و خصّهما في النهاية[1] بما إذا حلق
الرأس كلّه، و استوجهه العلّامة في المنتهى، و هل يجزي عن التقصير
و يحصل الإحلال به، أم لا بدّ معه من تقصير؟ صرّح في المنتهى بالأوّل، حيث
قال: «الحلق مجز و إن قلنا: إنّه محرّم»،[2]
و هو ظاهر أكثر ما اشير إليه من الأخبار، حيث لم يتعرّض فيها لذكر غير الدم.
و يؤيّده تحقّق التقصير
بأوّل جزء من الحلق، إلّا أن يقال باشتراط نيّته.
و ذهب الأكثر إلى
الثاني، و رجّحه صاحب المدارك[3] معلّلًا بأنّ
الأمر ورد فيها بالتقصير، فلا يتحقّق الامتثال بغيره، و بذلك ردّ على المنتهى، فتأمّل.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (بمشقص). [ح 6/ 7659]
قال طاب ثراه:
قال أبو عبيد: نصل
السهم إن كان طويلًا غير عريض فهو مشقص، و إن كان عريضاً فهو معبل.[4]
و قال أبو حنيفة
الدينوريّ: هو كلّ نصل فيه عترة، و هو الناتي وسط الحربة.[5]
و قال الخليل: هو سهم
فيه نصل عريض يرمى به الوحش.[6]
و قال الداووديّ: هو
السكّين. و لا يصحّ قوله و إنّما أخذه على المعنى.
و قال الآبيّ: قيل: قد
يُطلق و يُراد به الجَلَم، و هو محرّكة ما يجزّ به الشعر من جلمه إذا قطعه.[7]
[1]. النهاية، ص 246. و مثله في تهذيب الأحكام، ج
5، ص 158، بعد الحديث 524.
[2]. حكاه عنه في مدارك الأحكام، ج 8، ص 461. و
لفظُه في منتهى المطلب، ج 2، ص 879 هكذا:« و التقصير متعيّن في عمرة التمتع لأنّه
يوجر الحلق إلى مِنى». و قال في ص 711:« لو قصّ الشعر بأي شيء كان أجزأه، و كذا
لو نتفه أو أزاله بالنورة؛ لأنّ القصد الإزالة و الأمر ورد مطلقا، فيجري كلّما
يتناوله الاطلاق، لكنّ الأفضل التقصير في إحرام العمرة و الحلق في الحجّ».