و يدلّ عليه خبر جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال:
«إن كان جاهلًا
فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، و
إن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه».[1] و خبر أبي
بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه،
قال: «عليه دم يهريقه».[2] و ذهب في
الخلاف إلى تخييره بين الحلق و التقصير و أفضليّة التقصير، حيث قال: «و أفعال العمرة-
يعني عمرة التمتّع- خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين الصفا و
المروة، و التقصير، و إن حلق جاز و التقصير أفضل».[3] و القولان مطلقان لم
يقيّد الأوّل منهما بالفراغ من العمرة في ذي القعدة و ما بعده، و لا الثاني
منهما بالفراغ منها في شوّال.
و لا يبعد القول بالفصل
بينهما بتخصيص التحريم بالأوّل و التخيير بالثاني؛ فإنّ الظاهر أنّ علّة تحريم
الحلق فيها وجوب توفير شعر الرأس للحجّ فيخصّص بالأوّل؛ لاختصاص وجوب توفيره بما
إذا طلع هلال ذي القعدة و عدم وجوبه في شوّال، و لصراحة خبر جميل في ذلك التفصيل،
و لكن لم أجد قائلًا به صريحاً.
نعم، هو ظاهر المصنّف
قدس سره في الباب الآتي حيث اكتفى فيه ممّا يتعلّق بهذه المسألة بذكر هذا الخبر.
بل لا يبعد القول بوجوب
الحلق عيناً على العاقص و الملبّد؛ لصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك
التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة
إلّا التقصير».[4]
[1]. الفقيه، ج 2، ص 378، ح 2750؛ تهذيب الأحكام،
ج 5، ص 48- 49، ح 149، و ص 158، ح 526؛ الاستبصار، ج 2، ص 242، ح 843؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 321، ح 16406؛ و ج 13، ص 510، ح 18330.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 158، ح 525؛
الاستبصار، ج 2، ص 242، ح 842؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 510، ح 18328؛ و ج 14، ص
229، ح 19059.