المشهور بين الأصحاب
وجوب التقصير عيناً للتحلّل في عمرة التمتّع، ذهب إليه الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] و ابن إدريس،[3] و حكاه في المختلف[4] عن والده و عن
ابن البرّاج،[5] و هو ظاهر
المفيد قدس سره في المقنعة[6] حيث اكتفى فيها
بذكر التقصير.
و احتجّ عليه بتعليق الحلّ
على التقصير بخصوصه في أخبار، منها: ما رواه المصنّف قدس سره، و منها: ما رواه الشيخ
قدس سره في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و
سمعته يقول: «طواف المتمتّع: أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر
من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ».[7] و عن عمر
بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، و حلّ
لك كلّ شيء».[8] و هذا
الاحتجاج إنّما يتمّ لو لم يكن دليل على حصول الحلّ بالحلق أصلًا، و فيه ما
ستعرفه.
و الشيخ قدس سره أوجب
في
الاستبصار[9] و المبسوط[10] دماً للحلق، و
به صرّح جماعة اخرى[11] أيضاً.