responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 292

باب تقصير المتمتّع و إحلاله‌

باب تقصير المتمتّع و إحلاله‌

المشهور بين الأصحاب وجوب التقصير عيناً للتحلّل في عمرة التمتّع، ذهب إليه الشيخ في‌ النهاية[1] و المبسوط[2] و ابن إدريس،[3] و حكاه في‌ المختلف‌[4] عن والده و عن ابن البرّاج،[5] و هو ظاهر المفيد قدس سره في‌ المقنعة[6] حيث اكتفى فيها بذكر التقصير.

و احتجّ عليه بتعليق الحلّ على التقصير بخصوصه في أخبار، منها: ما رواه المصنّف قدس سره، و منها: ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و سمعته يقول: «طواف المتمتّع: أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ».[7] و عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، و حلّ لك كلّ شي‌ء».[8] و هذا الاحتجاج إنّما يتمّ لو لم يكن دليل على حصول الحلّ بالحلق أصلًا، و فيه ما ستعرفه.

و الشيخ قدس سره أوجب في‌ الاستبصار[9] و المبسوط[10] دماً للحلق، و به صرّح جماعة اخرى‌[11] أيضاً.


[1]. النهاية، ص 215.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 355.

[3]. السرائر، ج 1، ص 536.

[4]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 217.

[5]. المهذّب، ج 1، ص 242.

[6]. المقنعة، ص 406.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 157، ح 522؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 505، ح 18318.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 157، ح 523؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 506، ح 18319.

[9]. الاستبصار، ج 2، ص 242، ذيل الحديث 842.

[10]. المبسوط، ج 1، ص 363.

[11]. انظر: الوسيلة لابن حمزة، ص 176؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 230؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 438؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 452؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 461.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست