على غير وضوء؟ قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[1] و خبر زيد
الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و
المروة على غير وضوء، فقال: «لا بأس».[2]
و رواية عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا اعتمرت
المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من
الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء».[3] و بمضمون
هذا الخبر قد وردت أخبار اخرى تجيء في محلّها في باب إحرام الحائض و المستحاضة إن
شاء اللَّه تعالى.
و حكي عن ابن أبي عقيل،[4] وجوبها فيه
و اشتراطه بها محتجّاً بموثّق ابن فضّال[5]
و بصحيح الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و
المروة و هي حائض؟ قال: «لا، إنّ اللَّه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفا وَ
الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»[6]»،[7] و هو إحدى
الروايتين عن أحمد،[8] و عن الحسن
أنّه كان يقول: «إن ذكر قبل أن يحلّ فليعد الطواف بين الصفا و المروة، و إن ذكر
بعد ما أحلّ فلا شيء عليه».[9]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154- 155، ح 510؛
الاستبصار، ج 2، ص 241، ح 838؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 493- 494، ح 18286.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154، ح 507؛
الاستبصار، ج 2، ص 241، ح 837؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 494، ح 18288.
[3]. الكافي، باب ما يجب على الحائض في أداء
المناسك، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 394، ح 1374؛ الاستبصار، ج 2، ص 314، ح 1115؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 449، ح 18188.
[4]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
211.
[5]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي. و
رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154، ح 508؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 459، ح
18291.