responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 290

و موثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن عليه السلام فقال له:

سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر؟ فقال: «صلِّ ثمّ عد فأتمّ سعيك».[1] و يؤيّدها إطلاق الأخبار التي دلّت على البناء على ما فعل من السعي بعد إكمال الطواف فيما لو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي، و قد مضت.

و ربّما ادّعي الإجماع على عدم وجوب الموالاة فيه، و مقتضاه جواز القطع و البناء اختياراً من غير عذر، و لم أجد تصريحاً منهم بذلك.

و خالف في ذلك المفيد قدس سره و اعتبر في البناء فيه أيضاً تواصل أربعة أشواط كالطواف، فقال في‌ المقنعة: «و حكم السعي في النصف و أقلّ منه و أكثر حكم الطواف سواء».[2] و قد عرفت أنّه اعتبر ذلك في الطواف.

و حكاه في‌ المختلف‌[3] عن أبي الصلاح‌[4] و سلّار[5] أيضاً، و قال: «و احتجّوا بأنّه نوع طواف، و هو قياس مع الفارق؛ إذ للطواف من الحرمة ما ليس للسعي».

و أمّا الطهارة فالمشهور بيننا و بين العامّة استحبابها فيه.

و يدلّ عليه خبر الأزرق،[6] و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل».[7] و صحيحة رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك و أنا


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 156، ح 518؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 499- 500، ح 18302.

[2]. المقنعة، ص 441.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 216.

[4]. الكافي في الفقه، ص 196.

[5]. المراسم العلويّة، ص 124.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154، ح 509؛ الاستبصار، ج 2، ص 241، ح 841؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 399- 400، ح 2810؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 374، ح 986؛ و ج 13، ص 374، ح 17992، و ص 493، ح 18285.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست