و موثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سأل محمّد بن عليّ أبا
الحسن عليه السلام فقال له:
سعيت شوطاً واحداً ثمّ
طلع الفجر؟ فقال: «صلِّ ثمّ عد فأتمّ سعيك».[1]
و يؤيّدها إطلاق الأخبار التي دلّت على البناء على ما فعل من السعي بعد إكمال
الطواف فيما لو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي، و قد مضت.
و ربّما ادّعي الإجماع
على عدم وجوب الموالاة فيه، و مقتضاه جواز القطع و البناء اختياراً من غير عذر، و
لم أجد تصريحاً منهم بذلك.
و خالف في ذلك المفيد
قدس سره و اعتبر في البناء فيه أيضاً تواصل أربعة أشواط كالطواف، فقال في المقنعة: «و حكم السعي
في النصف و أقلّ منه و أكثر حكم الطواف سواء».[2] و قد عرفت أنّه اعتبر
ذلك في الطواف.
و حكاه في المختلف[3] عن أبي الصلاح[4] و سلّار[5] أيضاً، و
قال: «و احتجّوا بأنّه نوع طواف، و هو قياس مع الفارق؛ إذ للطواف من الحرمة ما ليس
للسعي».
و أمّا الطهارة فالمشهور
بيننا و بين العامّة استحبابها فيه.
و يدلّ عليه خبر الأزرق،[6] و صحيحة
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تقضي المناسك
كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل».[7] و صحيحة
رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك و أنا
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 156، ح 518؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 499- 500، ح 18302.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154، ح 509؛ الاستبصار،
ج 2، ص 241، ح 841؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 399- 400، ح 2810؛ وسائل
الشيعة، ج 1، ص 374، ح 986؛ و ج 13، ص 374، ح 17992، و ص 493، ح 18285.