قلت له: المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابّة أو على
بعير؟ قال: «لا بأس بذلك».
قال: و سألته عن الرجل
يفعل ذلك، قال: «لا بأس به، و المشي أفضل».[1] و منها: ما رواه الشيخ
في الصحيح عن حجّاج الخشّاب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسأل زرارة
فقال: «سعيت بين الصفا و المروة؟» فقال: نعم، قال: «و ضَعُفتَ؟» قال:
لا و اللَّه، لقد قويت،
قال: «فإن خشيت الضعف فاركب، فإنّه أقوى لك على الدعاء».[2] و منها: ما رواه جمهور
العامّة عن جابر، قال: طاف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع على
راحلته و بالبيت و بالصفا و المروة ليراه الناس،[3] الخبر، و قد مرّ.
باب من قطع السعي للصلاة
أو غيرها و السعي بغير وضوء
باب
من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء
أطلق أكثر الأصحاب منهم
الشيخ في التهذيب[4] و المبسوط[5] جواز قطع السعي
للصلاة و قضاء حاجة له و لأخيه و البناء على ما مضى من غير تقييد بأربعة أشواط.
و يدلّ عليه الأصل، و حسنة
معاوية بن عمّار،[6] و صحيحة
يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في
السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثمّ يلقاه صديق[7] له فيدعوه
إلى الحاجة أو إلى الطعام، فقال: «إن أجابه فلا بأس».[8]
[1]. الفقيه، ج 2، ص 416، ح 2851؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 497، ح 18296.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 155، ح 514؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 497، ح 18297.
[3]. مسند الشافعي، ص 127- 128؛ مسند أحمد، ج 3، ص
317 و 333- 334؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 67؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 420، ح 1880؛ السنن
الكبرى للنسائي، ج 2، ص 413، ح 3969؛ صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 239، باب الرخصة في
الركوب بين الصفا و المروة.