responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 289

قلت له: المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابّة أو على بعير؟ قال: «لا بأس بذلك».

قال: و سألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: «لا بأس به، و المشي أفضل».[1] و منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حجّاج الخشّاب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسأل زرارة فقال: «سعيت بين الصفا و المروة؟» فقال: نعم، قال: «و ضَعُفتَ؟» قال:

لا و اللَّه، لقد قويت، قال: «فإن خشيت الضعف فاركب، فإنّه أقوى لك على الدعاء».[2] و منها: ما رواه جمهور العامّة عن جابر، قال: طاف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع على راحلته و بالبيت و بالصفا و المروة ليراه الناس،[3] الخبر، و قد مرّ.

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء

أطلق أكثر الأصحاب منهم الشيخ في‌ التهذيب‌[4] و المبسوط[5] جواز قطع السعي للصلاة و قضاء حاجة له و لأخيه و البناء على ما مضى من غير تقييد بأربعة أشواط.

و يدلّ عليه الأصل، و حسنة معاوية بن عمّار،[6] و صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثمّ يلقاه صديق‌[7] له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، فقال: «إن أجابه فلا بأس».[8]


[1]. الفقيه، ج 2، ص 416، ح 2851؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 497، ح 18296.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 155، ح 514؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 497، ح 18297.

[3]. مسند الشافعي، ص 127- 128؛ مسند أحمد، ج 3، ص 317 و 333- 334؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 67؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 420، ح 1880؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 413، ح 3969؛ صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 239، باب الرخصة في الركوب بين الصفا و المروة.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 156، بعد الحديث 519.

[5]. المبسوط، ج 1، ص 362.

[6]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[7]. كذا بالأصل، و في المصادر:« الصديق».

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 157، ح 520، و ص 472- 473، ح 1662؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 500، ح 18304.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست