أجمع الأصحاب على جواز الجلوس
للاستراحة في أثناء السعي و إن اختلفوا في محلّها، فالمشهور بينهم جوازها مطلقاً؛
للأصل و إطلاق مرسلة المعلّى بن محمّد[1]
و حسنة الحلبيّ الثانية،[2] و صحيحة
عليّ بن رئاب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يعيا في الطواف، أله أن
يستريح؟ قال: «نعم يستريح، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة و غيرها، و يفعل ذلك
في سعيه و جميع مناسكه».[3] و حكى في
المختلف[4] عن أبي
الصلاح أنّه قال: «لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة اختياراً، و يجوز الوقوف عند
الإعياء حتّى يستريح، و الجلوس على الصفا و المروة»[5] محتجّاً بما رواه عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا تجلس بين
الصفا و المروة إلّا من جهد».[6] و أجاب
بأنّه محمول على الكراهة.
و قد حكى مثله عن ابن
زهرة أيضاً.[7] و أمّا
الركوب فيه فالظاهر وفاق أهل العلم على جوازه و إن كان المشي أفضل.
و يدلّ عليه الأخبار من
الطريقين، منها: ما رواه المصنّف في الباب.
و منها: ما رواه الصدوق
في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
[1]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 502، ح 18309.
[2]. الحديث الثالث من هذا الباب، و رواه الشيخ في
تهذيب الأحكام، ج 5، ص 156، ح 516. وسائل الشيعة، ج 13، ص 501، ح 18306.
[3]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 388، ح 18026.