responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 287

و يدلّ عليه ما ورد في باب زيادات الحجّ من‌ التهذيب‌ مرسلًا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى‌ عليهما السلام أنّهما قالا: «مَن سها عن السعي حتّى يصير من السعي على بعضه أو كلّه، ثمّ ذكر، فلا يصرف [وجهه منصرفاً] و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي».[1] و في‌ المدارك‌: «و هل استحباب العود مخصوص بمن ذكرها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه و إن تجاوزه؟ وجهان، أظهرهما الأوّل».[2] و ظاهر أبي الصلاح وجوب الهرولة و إسراع الدابّة حيث قال- على ما حكى في‌ المختلف‌-[3]: «و إذا سعى راكباً فليركض الدابّة حيث تجب الهرولة».[4] و احتجّ عليه بأنّه قد وقع الأمر به.

و فيه: أنّ الأمر شائع في الندب، لا سيما مع القرينة، و قد عرفت ما دلّ على أنّه للاستحباب.

و لا يستحبّ على النساء؛ لمنافاتها للستر المطلوب منهنّ، و لمضمر سماعة الذي رواه المصنّف في الباب السابق،[5] و الظاهر أنّ العلّة فيها التذلّل و رفع التكبّر.

و روى البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه قال: «إنّما سعى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالبيت و بين الصفا و المروة ليرى المشركين قوّته»[6] و هو مسلم في الطواف بالبيت، و لذا قيل بعدم استحبابه غير حجّة الوداع، و أمّا فيما بين الصفا و المروة فهو ممنوع؛ لدلالة الأخبار


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 453، ح 1581. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 521، ح 3117؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 487، ح 18269.

[2]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 210.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 214.

[4]. الكافي في الفقه، ص 196.

[5]. الحديث الأوّل من ذلك الباب.

[6]. صحيح البخاري، ج 2، ص 171، باب وجوب الصفا و المروة؛ و ج 5، ص 86. و رواه الترمذي في سننه، ج 2، ص 176، ح 864؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج 2، ص 405، ح 3941، و ص 414، ح 3973؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 5، ص 82؛ و الحميدي في مسنده، ج 1، ص 232، ح 497، و الطبراني في المعجم الكبير، ج 11، ص 134.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست