و على الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام:
إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً، و كذلك إذا استيقن أنّه
سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً».[1] و اعلم أنّ
المصنّف قدس سره أراد بالسعي في قوله: (أو سها في السعي بينهما) الهرولة فيما
بين المنارة و زقاق العطّارين، فهي مستحبّة على الرجال على المشهور،[2] بل ربّما
ادّعي عليه الإجماع،[3] لما ثبت من
فعله صلى الله عليه و آله كذلك في حجّة الوداع، و للأخبار المتكثّرة.
و يستحبّ للراكب إسراع
دابّته فيما بينهما، لصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس
على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئاً».[4]
و الأمر فيها للندب إجماعاً.
و يدلّ عليه خبر سعيد
الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه
بين الصفا و المروة، قال: «لا شيء عليه».[5]
و روى الجمهور عن ابن عمر أنّه قال: إن أسعى بين الصفا و المروة فقد رأيت رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله يسعى، و إن أمشي فقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله يمشي و أنا شيخ كبير.[6] و لو نسيها
فذكرها بعد المجاوزة رجع القهقرى مستحبّاً إلى المنارة. ذكره الشيخ في المبسوط[7] و تبعه
المتأخّرون.[8]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152- 153، ح 502؛ و
رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 240، ح 835؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17966.