و احتجّ على حكم التسعة بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، و
هذا الفرق واضح، فإنّه لا يمكن البناء على الثامن، فإنّه كان مبتدئاً من المروة
بخلاف التاسع، و لا يخلو ذلك عن قوّة.
هذا، و الناسي مخيّر بين
قطع السعي و طرح ما زاد على السبعة، و بين ضمّ ما بقي من سعي ثان إليه؛ لما سيأتي.
و أمّا الجاهل فلم
يتعرّض له الأكثر، منهم الشيخ في المبسوط[1] و المحقّق في الشرائع[2] و العلّامة في
كتبه[3] التي
رأيناها، و كأنّهم ألحقوه بالعامد كما هو شأن أكثر مسائل الحجّ، و يحتمل إلحاقه
بالناسي بناءً على عموم: «رفع عن امّتي الخطأ و النسيان».
و الشيخ صرّح في التهذيب بالفرق بينهما
فقال بعد ما ذكر حكم العمد:
و إن كان على جهة
الخطأ يطرح ما زاد عليه و يعتدّ بالسبعة، و مَن نسي فسعى ثمانية أشواط ثمّ تيقّن
فليضف إليه ستّاً اخر إن شاء، و إن شاء قطعه و يطرح واحداً حسب ما قدّمناه.[4]
و احتجّ على الأوّل
بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،[5] و حسنة
جميل بن درّاج،[6] و صحيحة
هشام بن سالم، قال: سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد اللَّه بن راشد، فقلت له:
تحفظ عَليَّ، فجعل يعدّ
ذاهباً و جائياً شوطاً واحداً، فبلغ مثل ذلك، كأنّه أشار بأصابعه إلى أربعة عشر،
فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً و جائياً شوطاً واحداً فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا
ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء».[7]