و ذهب أبو بكر
الصيرفيّ إلى أنّ الذهاب و العود يحسب مرّة واحدة لينتهي إلى ما منه ابتدأ،
كالطواف بالبيت، و كما أنّ في مسح الرأس يذهب باليدين إلى القفا و يردّهما و يكون
ذلك مرّة واحدة.[1]
إذا عرفت هذا فنقول: لو
زاده عمداً عالماً بطل سعيه، و قد قطع به الأصحاب.
و احتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن
عبد اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه
مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذا السعي».[2] و الخبر و إن كان غير
مقطوع بالصحّة؛ لاشتراك محمّد بن عبد اللّه،[3]
لكنّه مؤيّد بعمل الأصحاب و بمفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،[4] و إطلاق
صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن طاف الرجل بين
الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و إن طاف بين الصفا و
المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي، و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و
يبدأ بالصفا».[5] و ظاهر
أكثر الأصحاب عدم الفرق فيما زاد على السبع بين الثامن و ما زاد عليه، و هو مقتضى
إطلاق أكثر الأدلّة.
و فصّل الشيخ في التهذيب فقال:
فإن طاف ثمانية أشواط
عامداً فعليه إعادة السعي، و قد بيّنا ذلك، و إن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه
إعادة السعي، و إن أراد أن يبني على ما زاد فعل.[6]