responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 284

قالوا بذلك بقياس غير مشتمل على جامع، ففي‌ العزيز:

و ذهب أبو بكر الصيرفيّ إلى أنّ الذهاب و العود يحسب مرّة واحدة لينتهي إلى ما منه ابتدأ، كالطواف بالبيت، و كما أنّ في مسح الرأس يذهب باليدين إلى القفا و يردّهما و يكون ذلك مرّة واحدة.[1]

إذا عرفت هذا فنقول: لو زاده عمداً عالماً بطل سعيه، و قد قطع به الأصحاب.

و احتجّ عليه الشيخ في‌ التهذيب‌ بما رواه عن عبد اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذا السعي».[2] و الخبر و إن كان غير مقطوع بالصحّة؛ لاشتراك محمّد بن عبد اللّه،[3] لكنّه مؤيّد بعمل الأصحاب و بمفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،[4] و إطلاق صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي، و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا».[5] و ظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق فيما زاد على السبع بين الثامن و ما زاد عليه، و هو مقتضى إطلاق أكثر الأدلّة.

و فصّل الشيخ في‌ التهذيب‌ فقال:

فإن طاف ثمانية أشواط عامداً فعليه إعادة السعي، و قد بيّنا ذلك، و إن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي، و إن أراد أن يبني على ما زاد فعل.[6]


[1]. فتح العزيز، ج 7، ص 347.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 151، ح 498. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 217، ح 747؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17967.

[3]. كذا في الأصل، و الصحيح:« عبد اللَّه بن محمّد» كما في المصدر.

[4]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 153، ح 503، و ص 472، ح 1659؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 489- 490، ح 18276.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 153، بعد الحديث 502.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست