المحقّق[1]- بالقران
في الطواف الأخير على أن يكون عشرة أشواط، و استثنوه من قاعدة كراهية القران في
الطواف المندوب، و قيل بإلحاق أربعة اخرى. نقله العلّامة في المختلف[2] عن ابن زهرة،[3] و نفى عنه
البأس، و استحسنه صاحب المدارك، و قال: «إنّما قالوا بذلك للحذر عن كراهة
القران أو ليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة».[4] انتهى.
و أقول: هذا القول في
غاية القوّة، لكن لا لما ذكر- كما عرفت من جواز استثناء هذا الفرد من القران من
قاعدة الكراهة، فمقتضى ذلك النصّ الحسن، بل الصحيح؛ و لأنّه بزيادة الأربعة لا
يوافق عدد الأشواط عدد أيّام السنة الشمسيّة حقيقةً، فإنّ السنة الشمسيّة
الحقيقيّة ثلاثمائة و خمسة و ستّون يوماً و أربع و سبعون جزءاً من ثلاثمائة جزء من
يوم بليلته و الاصطلاحية منها ثلاثمائة و خمسة و ستون يوماً و ربع يوم، أو
ثلاثمائة و خمسة و ستّون يوماً بلا كسر، على اختلاف الاصطلاحين على ما حقّقناه في
حكم الكبيسة من كتاب الصوم- بل للتصريح بذلك فيما رواه الشيخ قدس سره في باب
زيادات الحجّ من التهذيب بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
البزنطيّ، عن عليّ- و كأنّه ابن أبي حمزة الثماليّ- عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السنة، كلّ اسبوع لسبعة أيّام،
فذلك اثنان و خمسون اسبوعاً».[5] فإن قيل: قد عبّر في خبر
الكتاب عن ثلاثمائة و ستّين بعدد أيّام السنة، و في خبر الشيخ عبّر عن ثلاثمائة و
أربعة و ستّين بذلك العدد، فما المراد بالسنة مع أنّهما لا يطابقان السنة
الشمسيّة و لا القمريّة، أمّا الشمسيّة فلما عرفت، و أمّا القمرية فلأنّها
ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً و اثنتان و عشرون دقيقة من ستّين دقيقة هي دقائق
اليوم بليلة.
قلنا: قد تسامح عليه
السلام في الخبرين في السنة على إرادة الشمسيّة، و وجه التسامح في