الرابعة: قال الشيخ في التهذيب: «مَن نذر أن
يطوف على أربع فليطف اسبوعين، اسبوعاً ليديه و اسبوعاً لرجليه».[1] و مثله في المبسوط،[2] و ظاهره عموم
الحكم للرجل و المرأة، و مستند الحكم خبر أبي الجهم[3] و السكونيّ،[4] و قصر
المحقّق الحكم على المرأة؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ.[5] و في المنتهى: «الذي ينبغي
الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل و التوقّف في حقّ المرأة، فإن صحّ سند
هذين الخبرين عمل بموجبهما، و إلّا بطل كالرجل».[6] و قال ابن إدريس[7]: لا ينعقد
هذا النذر أصلًا؛ لعدم مشروعيّة تلك الهيئة، و إنّما قال بذلك بناءً على أصله، و
ربّما قيل بانعقاد النذر دون الوصف بناءً على أنّ عدم مشروعيّة الوصف غير مستلزم
لفساد الأصل، فتأمّل.
الخامسة: يستحبّ في
أيّام الحجّ ثلاثمائة و ستّون طوافاً و مع التعسّر ثلاثمائة و ستّون شوطاً،
إجماعاً.[8] و يدلّ
عليه حسنة معاوية بن عمّار،[9] و قد رواها
الصدوق في الصحيح.[10] و لمّا
كانت هذه الأشواط أحداً و خمسين طوافاً و ثلاثة أشواط قال جماعة- منهم