responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 270

انتهى، و التفصيل أجود؛ لما ذكر.

الرابعة: قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «مَن نذر أن يطوف على أربع فليطف اسبوعين، اسبوعاً ليديه و اسبوعاً لرجليه».[1] و مثله في‌ المبسوط،[2] و ظاهره عموم الحكم للرجل و المرأة، و مستند الحكم خبر أبي الجهم‌[3] و السكونيّ،[4] و قصر المحقّق الحكم على المرأة؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ.[5] و في‌ المنتهى‌: «الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل و التوقّف في حقّ المرأة، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، و إلّا بطل كالرجل».[6] و قال ابن إدريس‌[7]: لا ينعقد هذا النذر أصلًا؛ لعدم مشروعيّة تلك الهيئة، و إنّما قال بذلك بناءً على أصله، و ربّما قيل بانعقاد النذر دون الوصف بناءً على أنّ عدم مشروعيّة الوصف غير مستلزم لفساد الأصل، فتأمّل.

الخامسة: يستحبّ في أيّام الحجّ ثلاثمائة و ستّون طوافاً و مع التعسّر ثلاثمائة و ستّون شوطاً، إجماعاً.[8] و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار،[9] و قد رواها الصدوق في الصحيح.[10] و لمّا كانت هذه الأشواط أحداً و خمسين طوافاً و ثلاثة أشواط قال جماعة- منهم‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 135، بعد الحديث 445.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 360. و مثله في النهاية، ص 242.

[3]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 422، ح 18111.

[4]. الحديث 18 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 421- 422، ح 18110.

[5]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 203.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 703.

[7]. السرائر، ج 1، ص 576.

[8]. انظر: المقنعة، ص 406؛ المبسوط، ج 1، ص 359؛ النهاية، ص 242؛ الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 402، الدرس 104؛ السرائر، ج 1، ص 576؛ الجامع للشرائع، ص 200؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 199؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 111، المسألة 475؛ الكافي للحلبي، ص 217؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 203؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 167.

[9]. الحديث 14 من هذا الباب من الكافي.

[10]. الفقيه، ج 2، ص 411، ح 2840؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 308، ح 17812.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست