و أمّا السعي فالبناء على ما فعله من أشواطه أو استئنافه مبني
على البناء و الاستئناف في الطواف، فمتى يبني على الطواف يبني عليه أيضاً و إن كان
شوطاً واحداً على ما هو المشهور من عدم اعتبار تواصل أربعة أشواط في البناء عليه.
و أمّا على معتقد المفيد[1] و أبو
الصلاح[2] و سلّار[3] من اشتراط
البناء فيه أيضاً على التواصل المذكور فيستأنفه مع عدمه، و كما وجب تقديم الطواف
وجب تقديم ركعتيه أيضاً إجماعاً.
و يقتضي ذلك وجوب إعادة
السعي لو سعى قبلهما مطلقاً، لكن الأخبار التي تأتي في باب السهو في ركعتي الطواف
تدلّ على إجزاء السعي لو ذكر بعده أنّه لم يصلّهما، و إنّما عليه أداء الصلاة، و
الظاهر وفاق الأصحاب على ذلك.
و اختلف الأخبار و
الأقوال فيما لو ذكرهما في أثنائه، فالمشهور وجوب العود إلى المسجد لهما، ثمّ إلى
المسعى لإتمام السعي من حيث قطع.
و يدلّ عليه صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت، ثمّ ينسى
أن يصلّي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك، قال:
«ينصرف حتّى يصلّي الركعتين، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه و يتمّ سعيه».[4]
و صحيحة معاوية بن
عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي
الركعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة ثمّ ذكر، قال: «يعلم ذلك المكان، ثمّ يعود
فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه».[5] و قال
الصدوق رضى الله عنه في الفقيه بعد أن أورد صحيحة معاوية و قد رخّص له أن يتمّ
سعيه، ثمّ يرجع فيركع خلف المقام، روى ذلك محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام،
فبأيّ