responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 250

و أمّا السعي فالبناء على ما فعله من أشواطه أو استئنافه مبني على البناء و الاستئناف في الطواف، فمتى يبني على الطواف يبني عليه أيضاً و إن كان شوطاً واحداً على ما هو المشهور من عدم اعتبار تواصل أربعة أشواط في البناء عليه.

و أمّا على معتقد المفيد[1] و أبو الصلاح‌[2] و سلّار[3] من اشتراط البناء فيه أيضاً على التواصل المذكور فيستأنفه مع عدمه، و كما وجب تقديم الطواف وجب تقديم ركعتيه أيضاً إجماعاً.

و يقتضي ذلك وجوب إعادة السعي لو سعى قبلهما مطلقاً، لكن الأخبار التي تأتي في باب السهو في ركعتي الطواف تدلّ على إجزاء السعي لو ذكر بعده أنّه لم يصلّهما، و إنّما عليه أداء الصلاة، و الظاهر وفاق الأصحاب على ذلك.

و اختلف الأخبار و الأقوال فيما لو ذكرهما في أثنائه، فالمشهور وجوب العود إلى المسجد لهما، ثمّ إلى المسعى لإتمام السعي من حيث قطع.

و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت، ثمّ ينسى أن يصلّي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك، قال: «ينصرف حتّى يصلّي الركعتين، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه و يتمّ سعيه».[4]

و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا و المروة ثمّ ذكر، قال: «يعلم ذلك المكان، ثمّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه».[5] و قال الصدوق رضى الله عنه في‌ الفقيه‌ بعد أن أورد صحيحة معاوية و قد رخّص له أن يتمّ سعيه، ثمّ يرجع فيركع خلف المقام، روى ذلك محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، فبأيّ‌


[1]. المقنعة، ص 441.

[2]. الكافي في الفقه، ص 196.

[3]. المراسم العلويّة، ص 124.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 143، ح 474؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 438، ح 18160.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 407، ح 2831؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 438، ح 18158.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست