الخبرين أخذ جاز.[1] الثانية: قال الشيخ في المبسوط: «من طاف
بالبيت جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة، و لا يجوز أن يؤخّر ذلك إلى غد يومه».[2] و به قال
ابن إدريس[3] و
المحقّق في النافع.[4] و احتجّ
عليه في التهذيب بصحيحة عبد اللّه بن سنان، و قد رواها بزيادة في آخرها، و هي
قوله: قال: «و ربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل».[5] و بمضمر العلاء بن
زرين.[6] و يدلّ
عليه أيضاً صحيحة رفاعة،[7] و ما رواه
الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف
بالبيت فأعيا، أ يؤخّر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: «لا».[8] و ذهب
المحقّق في الشرائع[9] إلى جواز
تأخيره إلى الغد، و كأنّه قال به مع الكراهة كما نسبها جدّي قدس سره في شرح الفقيه[10] إلى بعض
الأصحاب؛ حملًا للنهي في صحيحة عبد اللّه بن سنان على الكراهة؛ عملًا بإطلاق صحيحة
محمّد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أ يؤخّر
الطواف بين الصفا و المروة؟ فقال: «نعم».[11]
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 128- 129، ح 423. و
رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 229، ح 790؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 410، ح 18088.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 129، ح 425؛
الاستبصار، ج 2، ص 229، ح 792؛ و هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ و
رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 405، ح 2827؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 411، ح 18090.
[7]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 412، ح 18092.
[8]. الفقيه، ج 2، ص 405، ح 2827؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 411، ح 18089.