و أمّا غير هذه فمقتضى
الاصول تعدّدها بتكرّره مطلقاً مع صدق التكرّر عرفاً، و منه ما لو لبس قميصاً و
عمامة و سراويل و لو في وقت واحد من غير فصل لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد
المسبّبات، من غير حاجة إلى نصّ خاصّ.
نعم، لو لم يصدق تعدّدها
عرفاً تداخلت كما لو لبس قميصاً و قباء دفعة بأن أخرج يديه من بينهما دفعة، و كذا
في الحلق و القلم و الطيب و نحوها. و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم[1]، و قد رواها
الشيخ في الصحيح عنه[2]، و هي و إن وردت
في اللّباس لكنّ الفارق غير موجود و القاعدة تقتضي التعميم.
و ذهب إليه جماعة منهم
الشيخ في المبسوط[3]، و العلّامة
في
المنتهى[4]، و الشهيد في الدروس[5]، و اعتبر
الشهيدان في اللمعة[6] و شرحها[7] في اللبس
خصوصاً تعدّد المجلس، و يظهر من ابن الجنيد الفصل بين الأعيان المحرّمة كالطّيب و
أضرابه و المنافع المحرّمة كالقبلة و نحوها، و القول بتعدّد الفدية بتكرّر الاولى
مطلقاً دون الثانية كذلك، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف: «كلّ عين
محرّم على المحرم إتلافها فعليه لكلّ عين فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو
في مجالس».[8] و هو تحكّم.
باب الرجل يحرم في قميص
أو يلبسه بعد ما يحرم
باب
الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
قال الشيخ في التهذيب: «و إذا لبس
الإنسان قميصاً بعد الإحرام فإنّه يجب عليه أن