responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 25

القول في ذلك كلّه في محالّها إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا غير هذه فمقتضى الاصول تعدّدها بتكرّره مطلقاً مع صدق التكرّر عرفاً، و منه ما لو لبس قميصاً و عمامة و سراويل و لو في وقت واحد من غير فصل لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات، من غير حاجة إلى نصّ خاصّ.

نعم، لو لم يصدق تعدّدها عرفاً تداخلت كما لو لبس قميصاً و قباء دفعة بأن أخرج يديه من بينهما دفعة، و كذا في الحلق و القلم و الطيب و نحوها. و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم‌[1]، و قد رواها الشيخ في الصحيح عنه‌[2]، و هي و إن وردت في اللّباس لكنّ الفارق غير موجود و القاعدة تقتضي التعميم.

و ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في‌ المبسوط[3]، و العلّامة في‌ المنتهى‌[4]، و الشهيد في‌ الدروس‌[5]، و اعتبر الشهيدان في‌ اللمعة[6] و شرحها[7] في اللبس خصوصاً تعدّد المجلس، و يظهر من ابن الجنيد الفصل بين الأعيان المحرّمة كالطّيب و أضرابه و المنافع المحرّمة كالقبلة و نحوها، و القول بتعدّد الفدية بتكرّر الاولى مطلقاً دون الثانية كذلك، فإنّه قال على ما حكى عنه في‌ المختلف‌: «كلّ عين محرّم على المحرم إتلافها فعليه لكلّ عين فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس».[8] و هو تحكّم.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم‌

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم‌

قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «و إذا لبس الإنسان قميصاً بعد الإحرام فإنّه يجب عليه أن‌


[1]. الحديث الثاني من هذا الباب.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 384، ح 1340؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 159، ح 17477.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 351.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 812.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 390، الدرس 102.

[6]. اللمعة الدمشقيّة، ص 70.

[7]. شرح اللمعة، ج 2، ص 365.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 178.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست