responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 24

و لا يعتبر طول زمان اللّبس عندنا و عند أكثر العامّة.

و عن أبي حنيفة أنّه إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة و لا يجب فيما دون ذلك؛ محتجّاً بأنّه لم يلبس لبساً معتاداً، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص.[1] و فيه ما فيه.

و يدلّ حسنة محمّد بن مسلم‌[2] على وجوبها مع الاضطرار أيضاً، و لا خلاف فيه بين أهل العلم في غير السراويل و الخفّ و الجورب و القباء المقلوب، و أمّا هذه فقد سبقت، و أجمع أهل العلم على عدم وجوب كفّارة إذا لبسه ناسياً أو جاهلًا.

و يدلّ عليه عموم قوله صلى الله عليه و آله: «رُفع عن امّتي الخطأ و النسيان»[3]، و خصوص صحيحة زرارة[4]، و هو القاعدة فيما سوى الصيد من محرّمات الإحرام كما يستفاد من أخبار تأتي في محالّها.

الثالثة: أجمع الأصحاب على تعدّد الكفّارة بتعدّد الأسباب الموجبة لها مع اختلافها جنساً كالجماع و الصيد و اللبس و نحوها، اتّحد الوقت و المحلّ أو اختلفا، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.

و علّله في‌ المنتهى‌ بأنّ «كلّ واحد منها سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فالأثر موجود»،[5] و هل تتكرّر بتكرّر واحد منها؟ فظاهر السيّد المرتضى رضى الله عنه وفاق الأصحاب على تعدّدها بتعدّد الجماع مطلقاً[6]، و الظاهر وفاقهم على تعدّدها بتعدّد الصيد خطأً و اختلافهم في عمده‌[7]، و اختلفوا في التظليل، و سيأتي‌


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 812؛ و تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 6؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 419؛ فتح العزيز، ج 7، ص 441؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 187، و في الأخيرين:« يوماً كاملًا»؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 384 و فيه:« يوماً كاملًا أو ليلة كاملة».

[2]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 373، ح 5430، و قد تقدّم.

[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 845؛ و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 83.

[6]. الانتصار، ص 252.

[7]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 122.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست