و لا يعتبر طول زمان اللّبس عندنا و عند أكثر العامّة.
و عن أبي حنيفة أنّه
إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة و لا يجب فيما دون ذلك؛ محتجّاً بأنّه لم يلبس
لبساً معتاداً، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص.[1]
و فيه ما فيه.
و يدلّ حسنة محمّد بن
مسلم[2] على وجوبها
مع الاضطرار أيضاً، و لا خلاف فيه بين أهل العلم في غير السراويل و الخفّ و الجورب
و القباء المقلوب، و أمّا هذه فقد سبقت، و أجمع أهل العلم على عدم وجوب كفّارة إذا
لبسه ناسياً أو جاهلًا.
و يدلّ عليه عموم قوله
صلى الله عليه و آله: «رُفع عن امّتي الخطأ و النسيان»[3]، و خصوص صحيحة زرارة[4]، و هو
القاعدة فيما سوى الصيد من محرّمات الإحرام كما يستفاد من أخبار تأتي في محالّها.
الثالثة: أجمع الأصحاب
على تعدّد الكفّارة بتعدّد الأسباب الموجبة لها مع اختلافها جنساً كالجماع و الصيد
و اللبس و نحوها، اتّحد الوقت و المحلّ أو اختلفا، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.
و علّله في المنتهى بأنّ «كلّ واحد
منها سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فالأثر موجود»،[5] و هل تتكرّر
بتكرّر واحد منها؟ فظاهر السيّد المرتضى رضى الله عنه وفاق الأصحاب على تعدّدها
بتعدّد الجماع مطلقاً[6]، و الظاهر
وفاقهم على تعدّدها بتعدّد الصيد خطأً و اختلافهم في عمده[7]، و اختلفوا في التظليل، و سيأتي
[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 812؛ و تذكرة الفقهاء،
ج 8، ص 6؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 419؛ فتح العزيز، ج 7، ص 441؛ بدائع الصنائع، ج 2،
ص 187، و في الأخيرين:« يوماً كاملًا»؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 384 و فيه:« يوماً
كاملًا أو ليلة كاملة».