يشقّه و يخرجه من قدميه، و إن لبسه قبل الإحرام فلينزعه من
أعلاه».[1] و هو
المشهور بل لا يعرف مخالفاً له من الأصحاب.[2]
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لبست قميصاً و أنت محرم
فشقّه و اخرجه من تحت قدميك».[3] و في الصحيح
عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «جاء رجل يلبّي حتّى دخل
المسجد و هو يلبّي و عليه قميصه، فوثب إليه اناس من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: شُقّ
قميصك و اخرجه من رجليك، فإنّ عليك بدنة، و عليك الحجّ من قابل و حجّك فاسد، فطلع
أبو عبد اللّه عليه السلام فقام على باب المسجد فكبّر و استقبل الكعبة، فدنا الرجل
من أبي عبد اللّه عليه السلام و هو ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد اللّه
عليه السلام:
«اسكن يا عبد اللَّه»،
فلمّا كلّمه و كان الرجل أعجميّاً، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما تقول؟»
قال: كنت رجلًا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء،
فأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أنّ حجّي فاسد و أنّ عليَّ
بدنة، فقال له: «متى لبست قميصك، أ بعدَ ما لبّيت أم قبل؟» قال: قبل أن البّي.
قال: «فاخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، و ليس عليك الحجّ من قابل؛ أيّ رجل
ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، و صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام، واسع بين الصفا و المروة، و قصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية
فاغتسل و أهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس».[4]
و زعم جماعة من العامّة وجوب شقّ القميص و إخراجه من قبل الرّجلين و إن لبسه قبل
الإحرام محتجّين باستلزام النزع من الرأس تغطيته.[5]