responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 248

أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين أراد الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ»، قال: «فلمّا قدموا و نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوماً، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلّي- و لم ينقطع عنها الدم- ففعلت [ذلك‌].[1] و عنه بإسناده عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة».[2] و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة، أ يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرؤها التي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و لو كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإن كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شهر استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت».[3] و أمّا السعي فغير مشترط بالطهارة مطلقاً على المشهور، و سيأتي القول فيه إن شاء اللَّه تعالى.

باب من بدأ بالسّعي قبل الطواف أو طاف و أخّر السعي‌

باب من بدأ بالسّعي قبل الطواف أو طاف و أخّر السعي‌

فيه مسألتان:

الاولى: يجب الترتيب بين طواف الزيارة و السعي تقديماً للطواف، و هو ممّا أجمع عليه الأصحاب، و لا مخالف له من العامّة أيضاً و إن اختلفوا في صحّة النكس و عدمها


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 399، ح 1388؛ و هو الحديث الأوّل من باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 384، ح 2417؛ و ج 13، ص 462، ح 18215.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 399، ح 1389؛ و هو الحديث الثاني من باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 462، ح 18216.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 400، ح 1390؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 375، ح 2397.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست