أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر، فأمرها رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله حين أراد الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و
تهلّ بالحجّ»، قال: «فلمّا قدموا و نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوماً،
فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلّي- و لم ينقطع عنها
الدم- ففعلت [ذلك].[1] و عنه
بإسناده عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«المستحاضة تطوف بالبيت
و تصلّي و لا تدخل الكعبة».[2] و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة، أ
يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرؤها التي كانت تحيض فيه، فإن كان
قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و لو كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و
لتستدخل كرسفاً، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإن
كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ
شهر استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت».[3] و أمّا السعي فغير
مشترط بالطهارة مطلقاً على المشهور، و سيأتي القول فيه إن شاء اللَّه تعالى.
باب من بدأ بالسّعي قبل
الطواف أو طاف و أخّر السعي
باب
من بدأ بالسّعي قبل الطواف أو طاف و أخّر السعي
فيه مسألتان:
الاولى: يجب الترتيب
بين طواف الزيارة و السعي تقديماً للطواف، و هو ممّا أجمع عليه الأصحاب، و لا
مخالف له من العامّة أيضاً و إن اختلفوا في صحّة النكس و عدمها
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 399، ح 1388؛ و هو
الحديث الأوّل من باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص
384، ح 2417؛ و ج 13، ص 462، ح 18215.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 399، ح 1389؛ و هو
الحديث الثاني من باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص
462، ح 18216.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 400، ح 1390؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 375، ح 2397.