الصلاة، و قيّده الشيخ في التهذيب بالرّجل ساكتاً
عن حكم المرأة، فقال: «و لا يجوز أن يطوف الرّجل و في ثوبه شيء من النجاسات من
الدم و غيره»،[1] و هو ظاهره
في
المبسوط، حيث قال:
و لا يجوز أن يطوف و
في ثوبه شيء من النجاسة، فإن لم يعلم و رأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه
ثمّ عاد فتمّم طوافه، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه و صلّى في ثوب طاهر.[2]
و اللَّه أعلم بما في
الضمائر، فإن أراد التخصيص لتقييد ما تقدّم عن يونس بن يعقوب ففيه: أنّه من حكاية
حال السائل، و هو غير موجب للتخصيص لا سيّما مع عموم ما عداه من الأدلّة السابقة.
نعم، لا يبعد تخصيص
النجاسة بغير المعفوّ عنها في الصلاة؛ لظهور تشبّهه بالصلاة في ذلك، إلّا أن يقال
بتحريم إدخال مطلق النجاسة في المسجد، و لم يثبت، بل خبر ابن أبي نصر، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز
الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: «أجزأه الطواف فيه، ثمّ ينزعه و يصلّي في ثوب
طاهر»[3] يدلّ على
جواز الطواف مع مطلق النجاسة، فلا يبعد الجمع بينه و بين ما تقدّم بالقول بالكراهة
مطلقاً، كما ذهب إليه ابن حمزة[4] على ما
حكاه عنه في المختلف.[5]
و عن ابن الجنيد[6] كراهة
الطواف فيما لا تحلّ الصلاة فيها محتجّاً بهذا الخبر، و بالأصل، و بأنّه ليس له
حرمة الصلاة. و الاحتياط واضح.
و استثني منها دم
الاستحاضة، إذا عملت المستحاضة بشرائطها فيجوز طوافها إجماعاً؛ لما رواه الشيخ عن
المصنّف في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ