لو طاف جُنباً أو
محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً لزمت الإعادة ما لم يفارق مكّة، فإن
فارقها أجزأه دم شاة إن طاف مع الحدث، و بدنة إن طاف مع الجنابة.[1]
و أمّا الطهارة عن الخبث
فقد اختلف في اشتراطه بها، و المشهور بين الأصحاب الاشتراط و احتجّوا عليه بقوله
عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة».[2]
و احتجّ الشيخ عليه في الخلاف بالإجماع و الاحتياط،[3] و في التهذيب بخبر يونس بن
يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في
الطواف؟ قال:
«ينظر الموضع الذي رأى
فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه».[4] و يؤيّده ما رواه
الصدوق عن حبيب بن مظاهر، قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً، فإذا إنسان قد
أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته فابتدأت الطواف،[5] الحديث، و قد سبق. و
هؤلاء اتّفقوا على أنّه إنّما يعيد الطواف كلّاً أو بعضاً مع العلم بالنجاسة لا مع
الجهل و النسيان، و هو المستفاد من الخبرين، و عليه حملوا ما سيأتي من مرسلة ابن
أبي نصر.[6] و إطلاق
عبارات أكثرهم يعطي عدم الفرق في ذلك في الطواف بين الواجب و المندوب، و في الطائف
بين الرجل و المرأة، و في النجاسة بين المعفوّ عنها في الصلاة و غيرها.
و صرّح جماعة- منهم
العلّامة في المنتهى[7] و ابن إدريس-
بالتعميم الأخير.
و احتجّ عليه في السرائر[8] بعموم الدليل
من غير مخصّص و عدم جواز قياسه على
[2]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 84- 85، المسألة
451؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 44؛ سنن النسائي، ج 5، ص 222؛ و السنن الكبرى له أيضاً،
ج 2، ص 406، ح 3944؛ المستدرك للحاكم، ج 1، ص 459، و ج 2، ص 267؛ السنن الكبرى
للبيهقي، ج 5، ص 85 و 87.