و حكى في المختلف[1] عن أبي الصلاح اشتراط
المندوب أيضاً بها[2] محتجّاً
بعموم قوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة». و بالموثّق المذكور، فتأمّل.
و أمّا الطهارة عن الحدث
الأكبر فمشترطة فيه أيضاً إجماعاً.
و يدلّ عليه ما دلّ على
عدم جواز دخول المحدث بذلك الحدث في المسجد الحرام، و قد سبق في كتاب الطهارة، و
خصوص صحيحة عليّ بن جعفر،[3] و أخبار
عدول الحائض و النفساء من التمتّع إلى الإفراد، و أخبار القطع للحيض، و قد سبق
بعضها و يأتي بعض آخر في مواضعها.
و هل تقوم الطهارة
الترابيّة مقام الطهارة المائيّة مع تعذّرها فيه؟ فالظاهر ذلك، لعموم قوله عليه
السلام: «و كلّ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» فيما سيأتي من
خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.[4] قال صاحب المدارك:
و اعلم أنّ المعروف من
مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابيّة، و يدلّ عليه عموم قوله عليه
السلام في صحيحة جميل: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً».[5] و في
صحيحة ابن مسلم[6]: «هو
بمنزلة الماء».[7]
و ذهب فخر المحقّقين
إلى أنّ التيمّم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين و لا اللبث فيما عداهما [من المساجد]،[8] و مقتضاه
عدم استباحة الطواف به أيضاً، و هو ضعيف.[9] انتهى.