responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 245

و حكى في‌ المختلف‌[1] عن أبي الصلاح اشتراط المندوب أيضاً بها[2] محتجّاً بعموم قوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة». و بالموثّق المذكور، فتأمّل.

و أمّا الطهارة عن الحدث الأكبر فمشترطة فيه أيضاً إجماعاً.

و يدلّ عليه ما دلّ على عدم جواز دخول المحدث بذلك الحدث في المسجد الحرام، و قد سبق في كتاب الطهارة، و خصوص صحيحة عليّ بن جعفر،[3] و أخبار عدول الحائض و النفساء من التمتّع إلى الإفراد، و أخبار القطع للحيض، و قد سبق بعضها و يأتي بعض آخر في مواضعها.

و هل تقوم الطهارة الترابيّة مقام الطهارة المائيّة مع تعذّرها فيه؟ فالظاهر ذلك، لعموم قوله عليه السلام: «و كلّ شي‌ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» فيما سيأتي من خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.[4] قال صاحب‌ المدارك:

و اعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابيّة، و يدلّ عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة جميل: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً».[5] و في صحيحة ابن مسلم‌[6]: «هو بمنزلة الماء».[7]

و ذهب فخر المحقّقين إلى أنّ التيمّم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين و لا اللبث فيما عداهما [من المساجد]،[8] و مقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضاً، و هو ضعيف.[9] انتهى.


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 199.

[2]. الكافي في الفقه، ص 195.

[3]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 375، ح 17995.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 375، ح 2397؛ و ج 13، ص 462- 463، ح 18217.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 109، ح 224؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 404، ح 1264؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 133، ح 322.

[6]. كذا في الأصل و المصدر، و لم أعثر على الحديث برواية محمّد بن مسلم، و الصحيح« حمّاد بن عثمان»، انظر مصادر الحديث.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 200، ح 581؛ الاستبصار، ج 1، ص 163، ح 566؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 379، ح 3918، و في الجميع عن حمّاد بن عثمان.

[8]. إيضاح الفوائد، ج 1، ص 66.

[9]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 115- 116، و ما بين الحاصرتين منه.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست