و منها: ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن جميل عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه،
قال: «يخرج و يتوضّأ»،[1] الخبر.
و قد سبق عن عبد اللّه
بن بكير، عن عبيد بن زرارة،[2] عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
إنّي أطوف طواف النافلة
و أنا على غير وضوء، فقال: «توضّأ و صلِّ و إن كنت متعمّداً».[3] و في الموثّق عن عبيد
بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف على غير وضوء، فقال: «إن
كان تطوّعاً فليتوضّأ و ليصلِّ».[4] و في
الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف تطوّعاً و صلّى ركعتين و
هو على غير وضوء؟ فقال: «يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف».[5] و منها: ما رواه في المختلف[6] في الصحيح عن
رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك و أنا
على غير وضوء، قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[7] و في الموثّق عن أبي
جعفر عليه السلام أنّه سُئل: أ نُسُكٌ من المناسك على غير وضوء؟ فقال: