responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 244

و منها: ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال: «يخرج و يتوضّأ»،[1] الخبر.

و قد سبق عن عبد اللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة،[2] عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:

إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء، فقال: «توضّأ و صلِّ و إن كنت متعمّداً».[3] و في الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف على غير وضوء، فقال: «إن كان تطوّعاً فليتوضّأ و ليصلِّ».[4] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف تطوّعاً و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال: «يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف».[5] و منها: ما رواه في‌ المختلف‌[6] في الصحيح عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك و أنا على غير وضوء، قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[7] و في الموثّق عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئل: أ نُسُكٌ من المناسك على غير وضوء؟ فقال:

«نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[8]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 118، ح 384؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 378، ح 18004.

[2]. في الهامش بخطّ الأصل:« في طريقه النخعي، و هو مشترك، منه عفي عنه».

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 117، ح 383؛ الاستبصار، ج 2، ص 222- 223، ح 767؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 376- 377، ح 18000.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 117، ح 382؛ الاستبصار، ج 2، ص 222، ح 766؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 376، ح 17999.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 118، ح 385؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 376، ح 17998.

[6]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 199.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 154- 155، ح 510؛ الاستبصار، ج 2، ص 241، ح 838؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 493- 494، ح 18286.

[8]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 116، ح 379؛ الاستبصار، ج 2، ص 222، ح 763؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 376، ح 17997.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست