الشوط و طاف من داخل الحجر أعاد ذلك الشوط؛ لما رواه المصنّف
في الباب، و الصدوق في الصحيح عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
رجل طاف بالبيت و اختصر شوطاً واحداً في الحجر، كيف يصنع؟ قال: «يعيد الطواف
الواحد».[1] و عن
إبراهيم بن أبي سفيان، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: امرأة طافت
طواف الحجّ، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت، فطافت في الحجر، و صلّت ركعتي
الفريضة وسعت و طافت طواف النساء، ثمّ أتت منى، فكتب عليه السلام: «تعيد».[2] و إنّما
شرع إدخال الحجر في الطواف لحرمة مَن به من الأنبياء و هاجر، لا لكون الحجر أو
شيء من البيت؛ لعدم دليل عليه يعتدّ به، بل قد روي عن الأئمّة عليهم السلام أنّه
ليس من البيت و لا قلامة ظفر منه، و أهل البيت هم أدرى بما فيه، رواه المصنّف قدس
سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحجر،
أ مِنَ البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: «لا و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل
دفن امّه فيه فكَرِه أن توطأ فحجّر عليه حجيراً، و فيه قبور الأنبياء».[3] و روى
الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحجر، هل
فيه شيء من البيت؟ قال: «لا و لا قلامة ظفر».[4] و في الموثّق عن يونس
بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي كنت اصلّي في الحجر، فقال لي
رجل: لا تصلِّ المكتوبة في هذا الموضع، فإنّ الحجر من البيت، فقال:
«كذب صلِّ فيه حيث شئت».[5] و هذا هو
المشهور و المذهب المنصور، بل كاد أن يكون إجماعاً.
[1]. الفقيه، ج 2، ص 398، ح 2806. و رواه الشيخ
الطوسي في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 109، ح 353؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 356، ح 17938.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 399، ح 2808؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 357، ح 17941.
[3]. الكافي، باب حج إسماعيل و إبراهيم و ...، ح
15؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 353، ح 17928.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 469، ح 1643؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 276، ح 6535؛ و ج 13، ص 355، ح 17933.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 474، ح 1670؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 276، ح 6534.