responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 239

خبراً في ذلك، و كأنّهم تمسّكوا فيه بدلالة النهي في العبادة على الفساد، و الحرمة و الكراهة في الفريضة و النافلة إنّما هو في حال الاختيار، و أمّا في التقيّة و الاضطرار فلا، بل قد يجب‌.

و يدلّ على ذلك خبر عليّ بن أبي حمزة،[1] و ما رواه الشيخ عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألناه عن قران الطواف بين السبوعين و الثلاثة؟ قال: «لا، إنّما هو سبوع و ركعتان»، و قال: «كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، و إنّما كان ذلك منه لحال التقيّة».[2] و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن؟ قال: «لا، الاسبوع و ركعتان»، و إنّما قرن عليه السلام لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة.[3] و على أيّ حال، فمع القران يستحبّ القطع على الوتر إجماعا؛ لما رواه طلحة بن زيد، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه.[4] و طلحة و إن كان عامّياً إلّا أنّ الأصحاب اعتمدوا على كتابه،[5] و الدليل على جواز الشفع الأربعة في خبر عليّ بن أبي حمزة.[6] باب من طاف فاختصر في الحجر

باب من طاف فاختصر في الحجر

قد عرفت وجوب إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف إجماعاً، فلو اختصر


[1]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 116، ح 375؛ الاستبصار، ج 2، ص 221، ح 760؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 371، ح 17982.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 116، ح 376؛ الاستبصار، ج 2، ص 221، ح 761؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 371، ح 17983.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 116، ح 377؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 373، ح 17991.

[5]. رجال النجاشي، ص 207، الرقم 550؛ الفهرست، ص 149، الرقم 372؛ معالم العلماء، ص 96، الرقم 419؛ خلاصة الأقوال، ص 361؛ رجال ابن داود، ص 251، الرقم 244.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست