responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 23

سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتّب ذلك على قوله عزّ و جلّ: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[1]، و قد صرّح بذلك الإمام الطبرسي أيضاً في‌ تفسيره، فقال: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ‌؛ أي من مرض منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق أو تأذّى بهوام رأسه ابيح له الحلق بشرط الفدية.[2]

و أمّا ثانياً فلأنّ اللّازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام و الصدقة، و النسك كالحلق، و لا نعلم بذلك قائلًا من الأصحاب و لا غيرهم، بل مقتضى كلام الجميع تعيّن الدم.[3]

الثانية: كفّارة لبس ما يحرم على المحرم العامد العالم اختياراً و اضطراراً شاة إجماعاً.

و يدلّ عليه أخبار، منها: صحيحة زرارة.[4] و منها: ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «مَن نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شي‌ء، و مَن فعله متعمّداً فعليه دم شاة».[5] و عن سليمان بن العيص- أو ابن الفيض على اختلاف النسخ-، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: «عليه دم».[6] و في الصحيح عن محمّد بن مسلم‌[7]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّداً، قال: «عليه دم».


[1]. البقرة( 2): 196.

[2]. مجمع البيان، ج 2، ص 38. و نحوه في جوامع الجامع، ج 1، ص 192.

[3]. مدارك الأفهام، ج 8، ص 437- 438.

[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 369- 370، ح 1287؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 157، ح 17472.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 384، ح 1339؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 157، ح 17473.

[7]. كذا في الأصل، و هذا الحديث مكرّر لسابقه، و لم أجد لمحمد بن مسلم حديثاً بهذا اللفظ، نعم نسب هذا الحديث في تذكرة الفقهاء إلى محمّد بن مسلم، و هو واقع في سند الحديث اللاحق.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست