responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 238

مطلقاً مبطل في طواف الفريضة، و لا بأس به في النافلة و إن كان تركه أفضل.[1]

و هذا المعنى الأخير هو مراد المصنّف في الباب، و هو المصرّح به في كتب الأكثر منهم الشيخ، ففي‌ المبسوط: «لا يجوز القران في طواف الفريضة و يجزي ذلك في النافلة، و ينبغي أن لا ينصرف إلّا على وتر مثل أن يتمّم ثلاثة أسابيع».[2] و مثله في‌ التهذيب‌.[3] و ما ذكر من حرمته في الفريضة هو قول الأكثر على ما صرّح به في‌ المنتهى‌.[4] و احتجّ عليه بما دلّ على وجوب إعادة الطواف فيما إذا طاف ثمانية أشواط، و قد سبق.

و يدلّ عليه أيضاً بعض ما سيأتي من الأخبار.

و قال ابن إدريس في‌ السرائر:

ذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض دون الخطر و فساد الطواف و إن كان قد ورد:

لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة، فإنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، و يعرف ذلك بقرائن و شاهد حال.[5]

و هذا هو ظاهر الشيخ في‌ الاستبصار،[6] و هو المستفاد من الجمع بين الأخبار، و حكاه في‌ المنتهى‌ عن [ابن‌] عمر و الحسن البصريّ و الزهريّ و مالك و أبي حنيفة، و [عن‌] أحمد و إسحاق و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير [أنّه لا بأس به‌].[7] و ربّما قيل: مراد الأكثر أيضاً ذلك، و هو بعيد، بل ظاهرهم فساد الطواف أيضاً بذلك، و صرّح به جماعة- منهم الشهيد في‌ اللمعة[8]- و المحقّق في‌ النافع‌[9] نسبه إلى الشهرة، و لم أجد


[1]. شرح اللمعة، ج 2، ص 261.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 357.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 114، ذيل الحديث 371.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 699.

[5]. السرائر، ج 1، ص 572- 573.

[6]. الاستبصار، ج 2، ص 221، ذيل الحديث 761.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 700، و ما بين الحاصرات أضفناه من المصدر. انظر: المغني لابن قدامة، ج 3، ص 402؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 402.

[8]. اللمعة الدمشقيّة، ص 61.

[9]. المختصر النافع، ص 92.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست