مطلقاً مبطل في طواف الفريضة، و لا بأس به في النافلة و إن
كان تركه أفضل.[1]
و هذا المعنى الأخير هو
مراد المصنّف في الباب، و هو المصرّح به في كتب الأكثر منهم الشيخ، ففي المبسوط: «لا
يجوز القران في طواف الفريضة و يجزي ذلك في النافلة، و ينبغي أن لا ينصرف
إلّا على وتر مثل أن يتمّم ثلاثة أسابيع».[2]
و مثله في التهذيب.[3] و ما ذكر
من حرمته في الفريضة هو قول الأكثر على ما صرّح به في المنتهى.[4] و احتجّ عليه
بما دلّ على وجوب إعادة الطواف فيما إذا طاف ثمانية أشواط، و قد سبق.
و يدلّ عليه أيضاً بعض
ما سيأتي من الأخبار.
و قال ابن إدريس في السرائر:
ذلك على جهة تغليظ
الكراهة في الفرائض دون الخطر و فساد الطواف و إن كان قد ورد:
لا يجوز القران بين
طوافين في الفريضة، فإنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، و يعرف ذلك
بقرائن و شاهد حال.[5]
و هذا هو ظاهر الشيخ في الاستبصار،[6] و هو المستفاد
من الجمع بين الأخبار، و حكاه في المنتهى عن [ابن] عمر و الحسن
البصريّ و الزهريّ و مالك و أبي حنيفة، و [عن] أحمد و إسحاق و عطاء و طاووس و
سعيد بن جبير [أنّه لا بأس به].[7] و ربّما قيل:
مراد الأكثر أيضاً ذلك، و هو بعيد، بل ظاهرهم فساد الطواف أيضاً بذلك، و صرّح به
جماعة- منهم الشهيد في اللمعة[8]- و
المحقّق في النافع[9] نسبه إلى
الشهرة، و لم أجد