responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 237

و يدلّ عليه خبر أبي كهمس.[1] و عورض ذلك بصحيحة عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلِّ ركعتين».[2] فإنّ إطلاق الدخول في الثامن شامل لما لو لم يبلغ الركن، بل ظاهره خصوص ذلك.

و أجاب الشيخ عنه في‌ الاستبصار بأنّه مجمل، و رواية أبي كهمس مفصّلة، و الحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل.[3] و أورد عليه في‌ المدارك‌ بأنّ «هذا جيّد لو تكافأ السندان، لكنّ الاولى- يعني رواية أبي كهمس- ضعيفة؛ لاشتمال سندها على عدّة من الضعفاء، و هذه الرواية معتبرة الأسناد، بل قد حكم العلّامة في‌ المنتهى‌[4] بصحّتها».[5] باب القران بين الأسابيع‌

باب القران بين الأسابيع‌

قال جدّي قدس سره في‌ شرح الفقيه‌:

المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع و لو كان خطوة أو أقلّ، و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الأخبار يدلّ على أنّ المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاة في البين.[6] انتهى.

و المعنى الأوّل هو المصرّح به في كلام جماعة، ففي‌ شرح اللمعة:

القران بين الاسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً، و قد يُطلق على الزيادة عن العدد


[1]. الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 364؛ الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 750؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 364- 365، ح 17961.

[3]. الاستبصار، ج 2، ص 19، ذيل الحديث 753.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 700.

[5]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 170.

[6]. روضة المتّقين، ج 4، ص 556.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست