و يدلّ عليه خبر أبي كهمس.[1] و عورض ذلك بصحيحة عبد
الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول:
«من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلِّ
ركعتين».[2] فإنّ إطلاق
الدخول في الثامن شامل لما لو لم يبلغ الركن، بل ظاهره خصوص ذلك.
و أجاب الشيخ عنه في الاستبصار بأنّه مجمل، و
رواية أبي كهمس مفصّلة، و الحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل.[3] و أورد عليه في المدارك بأنّ «هذا جيّد
لو تكافأ السندان، لكنّ الاولى- يعني رواية أبي كهمس- ضعيفة؛ لاشتمال سندها على
عدّة من الضعفاء، و هذه الرواية معتبرة الأسناد، بل قد حكم العلّامة في المنتهى[4] بصحّتها».[5] باب القران
بين الأسابيع
باب
القران بين الأسابيع
قال جدّي قدس سره في شرح الفقيه:
المراد بالقران على ما
ذكره الأصحاب الزيادة على السبع و لو كان خطوة أو أقلّ، و قالوا بحرمتها في
الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الأخبار يدلّ على أنّ المراد به الإتيان
بطوافين بدون صلاة في البين.[6] انتهى.
و المعنى الأوّل هو
المصرّح به في كلام جماعة، ففي شرح اللمعة:
القران بين الاسبوعين
بحيث لا يجعل بينهما تراخياً، و قد يُطلق على الزيادة عن العدد