المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذا السعي».[1] و إليه ذهب
الصدوق في المقنع[2] على ما حكى عنه
في
المختلف.[3] و جمع
الشيخ قدس سره في التهذيب[4] بينها و بين ما
سبق بحمل هذه على ما إذا زاد الشوط عمداً و الأوّلة على النسيان، و استند فيه
بصحيحة عبد اللّه بن سنان الآتية؛ لصراحتها في التقييد بالوهم، و الأوّلون تبعوه
في ذلك.
هذا، و هل الواجب هو
الطواف الأوّل أو الثاني؟ ظاهر جماعة منهم العلّامة في المنتهى[5] هو الأوّل، حيث
صرّحوا بأنّ إكمال الاسبوعين على الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.
و حكى في المختلف[6] عن ابن الجنيد
و عليّ بن بابويه أنّهما حكما بأنّه هو الثاني.
و على هذا فيكون إكمال
الاسبوعين واجباً، و كذا عدول النيّة كعدولها في أثناء الصلاة على ما يظهر من المسالك.[8] و تردّد
فيه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد رواية صحيحة أبي أيّوب المتقدّمة:
«و في خبر آخر- مشيراً
إلى ما تقدّم من صحيحة زرارة- أنّ الفريضة هو الطواف الثاني، و الركعتان الأوّلتان
لطواف الفريضة، و الركعتان الأخيرتان و الطواف الأوّل تطوّع».[9] و لو ذكر الزيادة قبل
الوصول إلى الحجر فيقطع الشوط و صحّ طوافه إجماعاً.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 151، ح 498؛
الاستبصار، ج 2، ص 217، ح 747؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17967.