responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 236

المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذا السعي».[1] و إليه ذهب الصدوق في‌ المقنع‌[2] على ما حكى عنه في‌ المختلف‌.[3] و جمع الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌[4] بينها و بين ما سبق بحمل هذه على ما إذا زاد الشوط عمداً و الأوّلة على النسيان، و استند فيه بصحيحة عبد اللّه بن سنان الآتية؛ لصراحتها في التقييد بالوهم، و الأوّلون تبعوه في ذلك.

هذا، و هل الواجب هو الطواف الأوّل أو الثاني؟ ظاهر جماعة منهم العلّامة في‌ المنتهى‌[5] هو الأوّل، حيث صرّحوا بأنّ إكمال الاسبوعين على الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

و حكى في‌ المختلف‌[6] عن ابن الجنيد و عليّ بن بابويه أنّهما حكما بأنّه هو الثاني.

و صحيحة زرارة[7] المتقدّمة ظاهرة فيه.

و على هذا فيكون إكمال الاسبوعين واجباً، و كذا عدول النيّة كعدولها في أثناء الصلاة على ما يظهر من‌ المسالك‌.[8] و تردّد فيه الصدوق حيث قال في‌ الفقيه‌ بعد رواية صحيحة أبي أيّوب المتقدّمة:

«و في خبر آخر- مشيراً إلى ما تقدّم من صحيحة زرارة- أنّ الفريضة هو الطواف الثاني، و الركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، و الركعتان الأخيرتان و الطواف الأوّل تطوّع».[9] و لو ذكر الزيادة قبل الوصول إلى الحجر فيقطع الشوط و صحّ طوافه إجماعاً.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 151، ح 498؛ الاستبصار، ج 2، ص 217، ح 747؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17967.

[2]. المقنع، ص 266.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 190.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، بعد الحديث 361.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 700.

[6]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 191- 192.

[7]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17963.

[8]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 347.

[9]. الفقيه، ج 2، ص 396، ذيل الحديث 2801؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 367، ح 17970.)

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست