إليها ستّاً، و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها
ستّاً».[1] و في صحيح
آخر عنه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال:
«يضيف إليها ستّة».[2] و في
الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه
السلام طاف ثمانية فزاد ستّاً، ثمّ ركع أربع ركعات».[3] و في الصحيح عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية،
فترك سبعة و بنى على واحد، و أضاف إليها ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ
خرج إلى الصفا و المروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين للّذي ترك
في المقام الأوّل».[4] و عن
رفاعة، قال: كان عليّ عليه السلام يقول: «إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر»، قلت:
يصلّي أربع ركعات؟ قال:
«يصلّي ركعتين».[5] و يظهر من
المصنّف القول بوجوب إعادة الطواف حينئذٍ حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من
صحيحة هارون بن خارجة و خبر أبي بصير،[6]
و يؤكّدهما خبر عبد اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 502؛
الاستبصار، ج 2، ص 240، ح 835؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17966.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 111- 112، ح 362؛
الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 748؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17964.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 365؛
الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 751؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17962.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 366؛
الاستبصار، ج 2، ص 218- 219، ح 752؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17963.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 363؛
الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 749؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365- 366، ح 17965.