responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 235

إليها ستّاً، و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً».[1] و في صحيح آخر عنه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال: «يضيف إليها ستّة».[2] و في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّاً، ثمّ ركع أربع ركعات».[3] و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة و بنى على واحد، و أضاف إليها ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا و المروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين للّذي ترك في المقام الأوّل».[4] و عن رفاعة، قال: كان عليّ عليه السلام يقول: «إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر»، قلت:

يصلّي أربع ركعات؟ قال: «يصلّي ركعتين».[5] و يظهر من المصنّف القول بوجوب إعادة الطواف حينئذٍ حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من صحيحة هارون بن خارجة و خبر أبي بصير،[6] و يؤكّدهما خبر عبد اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 502؛ الاستبصار، ج 2، ص 240، ح 835؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، ح 17966.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 111- 112، ح 362؛ الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 748؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17964.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 365؛ الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 751؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17962.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 366؛ الاستبصار، ج 2، ص 218- 219، ح 752؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365، ح 17963.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 112، ح 363؛ الاستبصار، ج 2، ص 218، ح 749؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 365- 366، ح 17965.

[6]. الحديث 5 و 6 من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست