كان طواف فريضة [فأعد الطواف»[1] و في صحيح منصور بن
حازم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة
طاف أم سبعة، قال:][2] «فليعد
طوافه». قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: «ليس عليه شيء».[3] و الظاهر صحّة سنده
إليه، فليحمل عليه أخبار المرهبيّ و سماعة و حنّان و الحلبيّ مع ضعف أكثرها؛
لجهالة المرهبيّ[4] و وجود
إسماعيل بن مرار[5] في خبر
الثاني، و هو أيضاً مجهول الحال، و وقف حنّان من غير توثيق،[6] فتأمّل.
و أمّا النسيان فمَن نسي
بعض الأشواط و مضى فقد مضى، و مَن زاد فيه فبعد إكمال الشوط يضيف إليه ستّة أشواط،
و يجعله طوافين على المشهور تعويلًا على رواية أبي كهمش[7] على ما رواه الشيخ،
ففي التهذيب بعد قوله: «فليقطعه» قوله: «و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر
حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً، و ليصلِّ أربع ركعات».[8] و ما رواه الصدوق رضى
الله عنه في الصحيح عن أبي أيّوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
رجل طاف بالبيت ثمانية
أشواط طواف فريضة، قال: «فليضمّ إليها ستّاً، ثمّ يصلّي أربع ركعات».[9] و ما رواه
الشيخ قدس سره في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ في
كتاب عليّ عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن
ثمانية أضاف
[1]. الفقيه، ج 2، ص 397، ح 2805؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 360، ح 17949.
[2]. ما بين الحاصرتين من المصدر و لا بدّ منه، و
في الأصل وقع الخلط بين الروايتين.