مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت، فلم يدرِ أ ستّة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: «فليعد طوافه» قيل: إنّه
قد خرج وفاته ذلك، قال ليس: «عليه شيء».[1]
و في الصحيح عن معاوية
بن عمّار، عن أبى عبد اللّه عليه السلام في رجل لم يدرِ أ ستّة طاف أو سبعة؟ قال:
«يستقبل».[2] و في
الصحيح عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي طفت فلم أدر
أ ستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافاً، فقال: «هلّا استأنفت؟» قلت: قد طفت و ذهبت، قال:
«ليس عليك شيء».[3] و عن أحمد
بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام، قال: سألته، قلت: رجل شكّ في
الطواف، فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة؟ قال: «إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه،
و إن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ».[4]
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه المصنّف قدس سره عن سماعة عن أبي بصير.[5] و في الحسن
عن الحلبيّ.[6] و أنت خبير
بظهور خبر محمّد بن مسلم و صحيحة منصور بن حازم في استحباب الإعادة، بل صحيحة
معاوية بن عمّار أيضاً، فإنّ المصنّف قدس سره قد رواها بعينه بسند آخر حسن عنه
بضميمة قوله: قلت: ففاته ذلك؟ قال: «لا شيء عليه».[7] و يؤكّده ما رواه
المصنّف في الصحيح عن منصور بن حازم، و الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام
أنّه قال في رجل لا يدري أ ثلاثة طاف أو أربعة؟ قال: «طواف نافلة أو فريضة؟» قال
أجبني فيهما جميعاً، قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 356؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 359، ح 17944.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 357؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 359، ح 17945.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 358؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 359- 360، ح 17946.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 359؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 360، ح 17947.
[5]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. وسائل
الشيعة، ج 13، ص 362، ح 17954.
[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. وسائل
الشيعة، ج 13، ص 361، ح 17952.
[7]. الحديث الثالث من هذا الباب، و لفظه:« ليس
عليه شيء».