responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 233

مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت، فلم يدرِ أ ستّة طاف أو سبعة طواف‌ فريضة؟ قال: «فليعد طوافه» قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس: «عليه شي‌ء».[1]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبى عبد اللّه عليه السلام في رجل لم يدرِ أ ستّة طاف أو سبعة؟ قال: «يستقبل».[2] و في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي طفت فلم أدر أ ستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافاً، فقال: «هلّا استأنفت؟» قلت: قد طفت و ذهبت، قال: «ليس عليك شي‌ء».[3] و عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام، قال: سألته، قلت: رجل شكّ في الطواف، فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة؟ قال: «إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه، و إن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ».[4] و يدلّ عليه أيضاً ما رواه المصنّف قدس سره عن سماعة عن أبي بصير.[5] و في الحسن عن الحلبيّ.[6] و أنت خبير بظهور خبر محمّد بن مسلم و صحيحة منصور بن حازم في استحباب الإعادة، بل صحيحة معاوية بن عمّار أيضاً، فإنّ المصنّف قدس سره قد رواها بعينه بسند آخر حسن عنه بضميمة قوله: قلت: ففاته ذلك؟ قال: «لا شي‌ء عليه».[7] و يؤكّده ما رواه المصنّف في الصحيح عن منصور بن حازم، و الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل لا يدري أ ثلاثة طاف أو أربعة؟ قال: «طواف نافلة أو فريضة؟» قال أجبني فيهما جميعاً، قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 356؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 359، ح 17944.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 357؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 359، ح 17945.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 358؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 359- 360، ح 17946.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 110، ح 359؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 360، ح 17947.

[5]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج 13، ص 362، ح 17954.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج 13، ص 361، ح 17952.

[7]. الحديث الثالث من هذا الباب، و لفظه:« ليس عليه شي‌ء».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست