responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 232

و أمّا ما ذكره قدس سره من فساد الطواف بالشكّ في الزيادة قبل بلوغ الركن فقد نسبه في‌ المدارك‌[1] إلى الشيخ‌[2] معلّلًا بما ذكر، و ردّه بأنّه لا دليل على كون احتمال الزيادة مبطلًا.

و لا يبعد التمسّك فيه بخبر أبي بصير، فإنّه عامّ في إفساد الشكّ إيّاه، خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي، و كتب الأكثر خالية عنه.

و نقل عن ابن الجنيد أنّه غير مبطل له بل يتمّه، و كذا ما ذكره قدس سره من حكم الشكّ في النقيصة ذكره الشيخ في‌ التهذيب‌[3] و المبسوط،[4] و تبعه أكثر المتأخّرين، و به قال الصدوق‌[5] و ابن إدريس،[6] و نقل عن ابن البرّاج،[7] و هو ظاهر المفيد في‌ المقنعة حيث قال: «مَن طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أو سبعاً فليطف طوافاً آخر؛ ليستيقن أنّه قد طاف سبعاً».[8] و ظاهر ما حكاه في‌ المختلف‌ عن ابن الجنيد أنّه قال:

و إذا شكّ في إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه بيقين، و سواء كان شكّ في شوط أو بعضه، و إن كان تجاوز الطواف إلى الصلاة و إلى السعي ثمّ شكّ فلا شي‌ء عليه، و إن كان في طواف الفريضة فالاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و إن كان في نافلة بنى على الأقل.[9]

و قد حكى فيه مثله عن عليّ بن بابويه و عن أبي الصلاح‌[10] أيضاً.

و احتجّ عليه الشيخ في‌ التهذيب‌ بخبر حنّان بن سدير،[11] و بما رواه عن محمّد بن‌


[1]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 178- 179.

[2]. كذا في الأصل، و الصحيح الموافق للمصدر:« الشهيد»، و كلامه في المسالك، ج 2، ص 349.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 110.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 357.

[5]. المقنع، ص 267.

[6]. السرائر، ج 1، ص 572.

[7]. المهذّب، ج 1، ص 238.

[8]. المقنعة، ص 440.

[9]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 188.

[10]. الكافي في الفقه، ص 195.

[11]. الحديث السابع من هذا الباب. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 111، ح 360؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 360- 361، ح 17950.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست