و أمّا ما ذكره قدس سره من فساد الطواف بالشكّ في الزيادة قبل
بلوغ الركن فقد نسبه في المدارك[1] إلى الشيخ[2] معلّلًا
بما ذكر، و ردّه بأنّه لا دليل على كون احتمال الزيادة مبطلًا.
و لا يبعد التمسّك فيه
بخبر أبي بصير، فإنّه عامّ في إفساد الشكّ إيّاه، خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي،
و كتب الأكثر خالية عنه.
و نقل عن ابن الجنيد
أنّه غير مبطل له بل يتمّه، و كذا ما ذكره قدس سره من حكم الشكّ في النقيصة ذكره
الشيخ في التهذيب[3] و المبسوط،[4] و تبعه أكثر
المتأخّرين، و به قال الصدوق[5] و ابن
إدريس،[6] و نقل عن
ابن البرّاج،[7] و هو ظاهر
المفيد في المقنعة حيث قال: «مَن طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أو
سبعاً فليطف طوافاً آخر؛ ليستيقن أنّه قد طاف سبعاً».[8] و ظاهر ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد
أنّه قال:
و إذا شكّ في إتمام
طوافه تمّمه حتّى يخرج منه بيقين، و سواء كان شكّ في شوط أو بعضه، و إن كان تجاوز
الطواف إلى الصلاة و إلى السعي ثمّ شكّ فلا شيء عليه، و إن كان في طواف الفريضة
فالاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و إن كان في نافلة بنى على
الأقل.[9]
و قد حكى فيه مثله عن
عليّ بن بابويه و عن أبي الصلاح[10] أيضاً.
و احتجّ عليه الشيخ في التهذيب بخبر حنّان بن
سدير،[11] و بما رواه
عن محمّد بن