و ما ذكره قدس سره في الطواف المندوب مجمعٌ عليه بين الأصحاب،
و يدلّ عليه أكثر أخبار الباب.
و كذا عدم الالتفات إلى
الشكّ بعد الفراغ ممّا أجمعوا عليه.
و احتجّوا عليه بعموم
قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس
بشيء».[1] أو بأنّه
شكّ في واجب فات محلّه فلا اعتبار به، كمَن شكّ في عدد الركعات بعد فراغه من
الصلاة.
و مثلهما في الإجماع عدم
اعتبار الشكّ في الزيادة مع بلوغ الركن، فأجمعوا على أنّه يقطع الطواف، و على
صحّته.[2] و استدلّوا
له بصحيحة الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف
الفريضة، فلم يدرِ أ سبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: «أمّا السبع فقد استيقن، و إنّما
وقع وهمه على الثامن فليصلِّ ركعتين».[3]
و خبر الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدرِ أ
سبعاً طاف أو ثمانياً؟ قال: «يصلّي ركعتين».[4]
و يؤيّدهما أصالة عدم الزيادة.
و خصّص الشيخ في التهذيب[5] و غيره خبر أبي
بصير الدالّ على فساد الطواف به بالشاكّ فيما دون السبعة، و سكتوا عن الشكّ بين
السبعة و ما زاد على الثمانية؛ لخلوّ صريح الأخبار عنه، و التعليل الذي في صحيحة
محمّد بن مسلم[6] يعطي
مشاركته لما ذكر.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 352، ح 1459؛ وسائل
الشيعة، ج 8، ص 237، ح 10524.
[2]. انظر: تحرير الأحكام، ج 1، ص 587؛ تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 117، المسألة، 481؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 699؛ النهاية للطوسي، ص
238؛ السرائر، ج 1، ص 572؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 203.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 114، ح 370؛
الاستبصار، ج 2، ص 220، ح 756؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 368، ح 17974.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 113، ح 368؛
الاستبصار، ج 2، ص 219، ح 754؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 368- 369، ح 17975.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 113- 114، ح 369. و
مثله في الاستبصار، ج 2، ص 219- 220، ح 755.