responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 231

و ما ذكره قدس سره في الطواف المندوب مجمعٌ عليه بين الأصحاب، و يدلّ عليه أكثر أخبار الباب.

و كذا عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ممّا أجمعوا عليه.

و احتجّوا عليه بعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء».[1] أو بأنّه شكّ في واجب فات محلّه فلا اعتبار به، كمَن شكّ في عدد الركعات بعد فراغه من الصلاة.

و مثلهما في الإجماع عدم اعتبار الشكّ في الزيادة مع بلوغ الركن، فأجمعوا على أنّه يقطع الطواف، و على صحّته.[2] و استدلّوا له بصحيحة الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدرِ أ سبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: «أمّا السبع فقد استيقن، و إنّما وقع وهمه على الثامن فليصلِّ ركعتين».[3] و خبر الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدرِ أ سبعاً طاف أو ثمانياً؟ قال: «يصلّي ركعتين».[4] و يؤيّدهما أصالة عدم الزيادة.

و خصّص الشيخ في‌ التهذيب‌[5] و غيره خبر أبي بصير الدالّ على فساد الطواف به بالشاكّ فيما دون السبعة، و سكتوا عن الشكّ بين السبعة و ما زاد على الثمانية؛ لخلوّ صريح الأخبار عنه، و التعليل الذي في صحيحة محمّد بن مسلم‌[6] يعطي مشاركته لما ذكر.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 352، ح 1459؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 237، ح 10524.

[2]. انظر: تحرير الأحكام، ج 1، ص 587؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 117، المسألة، 481؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 699؛ النهاية للطوسي، ص 238؛ السرائر، ج 1، ص 572؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 203.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 114، ح 370؛ الاستبصار، ج 2، ص 220، ح 756؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 368، ح 17974.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 113، ح 368؛ الاستبصار، ج 2، ص 219، ح 754؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 368- 369، ح 17975.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 113- 114، ح 369. و مثله في الاستبصار، ج 2، ص 219- 220، ح 755.

[6]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 359، ح 17944.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست