responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 22

و في‌ المنتهى‌:

قال بعضهم: الظاهر أنّ القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معاً و قال:

انظروا أيّهما كان قبل؟ قال الدارقطنيّ: قال أبو بكر النيسابوريّ: حديث ابن عمر كان قبل؛ لأنّه قد جاء في بعض رواياته أنّه قال: نادى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو في المسجد يعني بالمدينة و كأنّه قال قبل الإحرام. و في حديث ابن عبّاس يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يخطب بعرفات يقول: «مَن لم يجد نعلين فليلبس خفّين». فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر، فكان ناسخاً.[1]

قوله: (و في رواية اخرى يقلب ظهره بطنه). [ح 5/ 7246]

إشارة إلى صحيحة محمّد بن مسلم‌[2] المتقدِّمة.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب.

فيه مسائل:

الاولى: جواز لبس ما يحرم على المحرم مع وجود ثوبي الإحرام و لو في حال الاضطرار، و منه ضرورة الحرّ و البرد و مع الفدية، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم.[3] و قال صاحب‌ المدارك‌:

و استدلّ عليه في‌ المنتهى‌[4] أيضاً بقوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ‌ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»[5] قال: و معناه مَن كان منكم مريضاً فلبس‌ أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ‌[6]، و هو غير جيّد؛ أمّا أوّلًا فلأنّ‌


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 782.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16852.

[3]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 812.

[5]. البقرة( 2): 196.

[6]. النهاية، ص 234؛ المبسوط، ج 1، ص 351.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست