قال بعضهم: الظاهر أنّ
القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معاً و قال:
انظروا أيّهما كان
قبل؟ قال الدارقطنيّ: قال أبو بكر النيسابوريّ: حديث ابن عمر كان قبل؛ لأنّه قد
جاء في بعض رواياته أنّه قال: نادى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو في
المسجد يعني بالمدينة و كأنّه قال قبل الإحرام. و في حديث ابن عبّاس يقول: سمعت
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يخطب بعرفات يقول: «مَن لم يجد نعلين فليلبس
خفّين». فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر، فكان ناسخاً.[1]
قوله: (و في رواية
اخرى يقلب ظهره بطنه). [ح 5/ 7246]
الاولى: جواز لبس ما
يحرم على المحرم مع وجود ثوبي الإحرام و لو في حال الاضطرار، و منه ضرورة الحرّ و
البرد و مع الفدية، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و يدلّ عليه حسنة محمّد
بن مسلم.[3] و قال صاحب المدارك:
و استدلّ عليه في
المنتهى[4] أيضاً
بقوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»[5] قال: و معناه
مَن كان منكم مريضاً فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ[6]، و هو غير
جيّد؛ أمّا أوّلًا فلأنّ