لم يرو [عن الأئمة عليهم السلام]. مع أنّه أيضاً مجهول.[1] و أمّا
تركه نسياناً فلم أجد فيه سوى موثّق إسحاق بن عمّار،[2] و حسن الحسن بن عطيّة،[3] و يرويهما
المصنّف في باب السهو في الطواف،[4] و الثاني
مقيّد بالسنّة لكن في كلام السائل، و الأوّل مطلق، بل تعليله يُشعر بالبناء و لو
على شوط.
و الشيخ قال في التهذيب:
فإن بدأ بالطواف فطاف
أشواطاً، ثمّ سها فقطع الطواف و سعى بين الصفا و المروة سعيين ثمّ ذكر، فليقطع
السعي و ليرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمّ يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه.[5]
و الظاهر أنّه أراد به
الستّة لما صرّح به في غير هذا الموضع، حيث قال: «و مَن طاف بالبيت ستّة أشواط و
انصرف فليضف إليه شوطاً آخر و لا شيء عليه، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر
من يطوف عنه».[6] و احتجّ
عليه بخبر الحسين بن عطيّة،[7] و قد رواه
في الصحيح، و بصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف
بالبيت و اختصر شوطاً واحداً في الحجر؟
قال: «يعيد ذلك الشوط».[8] و اعلم أنّ
المشهور وجوب العود إلى موضع القطع فيما إذا يبني، و إذا ذهب من موضع الطواف نحو
البيت لاستلام الأركان، و قالوا: يعلم الموضع و يعود إليه ليتمّ طوافه من غير
زيادة و نقصان.
[1]. رجال الطوسي، ص 446، ح 6340؛ نقد الرجال، ج
4، ص 381، الرقم 5308.
[2]. الحديث الثامن من باب السهو في الطواف من
الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 358، ح 17943.
[3]. الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي. و
رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 396- 397، ح 2803؛ و الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5،
ص 109، ح 354. وسائل الشيعة، ج 13، ص 357، ح 17942.
[4]. هذا هو الصحيح، و في الأصل:« السهو في
الصلاة».