و على المشهور حملوا الأوّل على ما إذا بلغ الأربعة، و الثاني
عليه أو على الطواف المندوب، و الثالث عليه للجمع بينها و بين حسنة أبان و مرسلة
جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له
الحاجة، قال: «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف، و إن أراد أن
يستريح و يقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، فإن كان نافلة بنى على
الشوطين، و إن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه»،[1] فتأمّل.
و أمّا العبادة فلم أقف
على دليل على اعتبار التواصل فيه.
نعم، قد قيّد البناء
فيها بالخمسة في كلام السائل في خبر عليّ بن عبد العزيز، عن أبي غرّة،[2] و ما رواه
الشيخ عن عبّاس، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي الفرج، قال: طفت مع أبي
عبد اللّه عليه السلام خمسة أشواط، ثمّ قلت: إنّي اريد أن أعود مريضاً؟ فقال:
«احفظ مكانك، ثمّ اذهب
فعُدُه، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك».[3] على أنّ
الخبرين مجهولان بجهالة عبد العزيز و أبي غرّة في الأوّل، و اشتراك عبّاس[4] و جهالة
أبي الفرج في الثاني، فإنّ الظاهر أنّه عثمان بن أبي زياد الأسديّ[5] أو السنديّ
عيسى[6] أو
الأصبهاني عليّ بن الحسين[7] الزيدي، و
لا يحتمل أن يكون محمّد بن أبي عمران القزوينيّ الثقة، فإنّه كان معاصراً
للنجاشيّ،[8] و لا مظفّر
بن أحمد القزوينيّ، فإنّه
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 120- 121، ح 394؛
الاستبصار، ج 2، ص 224- 225، ح 774؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 381، ح 18012.
[2]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. وسائل
الشيعة، ج 13، ص 382، ح 18014.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 119، ح 390؛
الاستبصار، ج 2، ص 223- 224، ح 772؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 180، ح 18010.
[4]. في الهامش:« عباس مشترك بين جماعة كثيرة،
أكثرهم المجاهيل، منه».