رجل من إخواني، فسألني أن أمشي معه في حاجته، ففطن بي أبو عبد
اللّه عليه السلام فقال: «يا أبان، مَن هذا الرجل؟» قلت: رجل من مواليك
سألني أن أذهب معه في حاجته، فقال:
«اقطع طوافك و انطلق
معه في حاجته فاقضها له»، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي؟ قال: «احص ما طفت و انطلق معه
في حاجته»، قلت: و إن كان فريضة؟ قال: «نعم، و إن كان فريضة»، ثمّ قال: «يا أبان،
و هل تدري ما ثواب مَن طاف بهذا البيت اسبوعاً»؟ فقلت: لا و اللَّه ما أدري، قال:
«تكتب له ستّة آلاف حسنة، و تُمحى عنه ستّة آلاف سيّئة، و تُرفع له ستّة آلاف
درجة».
قال:[1] و روى إسحاق بن عمّار:
«و تُقضى له ستّة آلاف حاجة، و لقضاء حاجة مؤمن خيرٌ من طواف و طواف» حتّى عدّ
عشرة أسابيع، فقلت له: جُعلت فداك، أ فريضة أو نافلة؟ فقال: «يا أبان، إنّما يسأل
اللَّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل».[2] و روى الصدوق
رضى الله عنه في الصحيح عن صفوان الجمّال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف؟ فقال: «يخرج معه في حاجته، ثمّ يرجع و يبني على
طوافه».[3] و قال رضى
الله عنه: و في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنّه
قال في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة، قال: «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و
يقطع الطواف، و إذا أراد أن يستريح في طوافه و يقعد فلا بأس به، فإذا رجع بنى على
طوافه و إن كان أقلّ من النصف».[4] و بعضها
يدلّ على الاستيناف في الفريضة من غير تقييد كحسنة أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام،[5] و قد رواها
الشيخ في الصحيح عنه.[6]
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 120، ح 392 و 393؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 380، ح 18011.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 395، ح 2799؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 382، ح 18015.
[4]. الفقيه، ج 2، ص 393- 394، ح 2795؛ و رواه
الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 120- 121، ح 394؛ و الاستبصار، ج 2، ص 224- 225، ح
774؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 381، ح 18012.