responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 226

مشيراً إلى ما رويناه- معلّلًا بأنّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل».[1] و على المشهور حُمِلا على الطواف المندوب؛ للجمع.

و أمّا دخول الكعبة فمقتضى إطلاق أخباره إعادة الطواف له مطلقاً من غير مخصّص يعتدّ به، كصحيحة عمران بن عليّ الحلبيّ،[2] و قد رواها الشيخ بسند آخر صحيح أيضاً عن حمّاد عن الحلبيّ‌[3] بأدنى تغيير.

و يحتمل أن يكون الحلبيّ في سنده محمّد بن عليّ الحلبيّ كما هو الشائع في إطلاق الحلبيّ.

و صحيحة حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: «يستقبل طوافه».[4] و لا يوجب تخصيصها بما دون الأربعة خبر ابن مسكان، قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، قال:

«نقض طوافه و خالف السنّة فليعد»؛[5] لأنّه مع عدم صحّته و إضماره إنّما كان التقييد بالثلاثة فيه في كلام السائل، فلا يبعد القول به، لا سيّما في حقّ غير الصرورة؛ لعدم استحباب دخول الكعبة عليه.

و اختلفت الأخبار في القطع لقضاء حاجته أو حاجة أخيه أيضاً، فدلّت أكثرها على البناء مطلقاً، بل في بعضها تصريح بذلك فيما دون النصف؛ فقد روى موسى بن القاسم بإسناده عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الطواف فجاءني‌


[1]. الفقيه، ج 2، ص 382- 383، و حديث إبراهيم بن إسحاق هو الحديث 2767 من هذا الكتاب.

[2]. الحديث الثالث من هذا الباب الكافي.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 118، ح 386؛ الاستبصار، ج 2، ص 223، ح 768؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 379، ح 18007.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 394، ح 2797؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 378- 379، ح 18005.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 118، ح 387؛ الاستبصار، ج 2، ص 223، ح 769؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 379، ح 18008.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست