النصف فعليها أن تستأنف الطواف».[1] و خبر إبراهيم بن
إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة
أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة،
و لها أن تطوف بين الصفا و المروة؛ لأنّها زادت على النصف، و قد مضت متعتها
فلتستأنف بعد الحجّ».[2]
و خبر أبي إسحاق صاحب
اللؤلؤ، قال: حدّثني مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة:
«إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمّ حاضت فمتعتها تامّة، و تقضي ما فاتها من الطواف
في البيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير».[3] و يؤيّدها
خبر فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء
فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت».[4]
و قد ورد في بعضها البناء لعذر الحيض مطلقاً، رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن
مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من
ذلك ثمّ رأت دماً، فقال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى».[5] و في
الصحيح عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله، ثمّ قال رضى
الله عنه:
«و بهذا الحديث أفتي دون
الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق،-
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 395- 396، ح 1377؛
الاستبصار، ج 2، ص 315- 316، ح 1118؛ و الشيخ رواه عن الكليني، و الحديث في
الكافي، باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 453-
454، ح 18199.
[2]. الاستبصار، ج 2، ص 313، ح 1112. و رواه
الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 383، ح 2767؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 455- 456، ح 18202 و
18203.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 393، ح 1370؛
الاستبصار، ج 2، ص 313، ح 1111؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 456، ح 18204.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 397، ح 1382؛ و رواه
الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 382، ح 2763؛ و الكليني في الكافي، باب نادر، ح 4؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 461، ح 18213.
[5]. الفقيه، ج 2، ص 383، ح 2766. و رواه الشيخ في
تهذيب الأحكام، ج 5، ص 397، ح 1380، و ص 475، ح 1674؛ الاستبصار، ج 2، ص 317، ح
1121؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 454- 455، ح 18201.