و الوتر، و اعتبر التواصل في البواقي لكنّه لم يتعرّض لصلاة
الجنازة، إلّا أن يقال بإدراجه في الصلاة الفريضة الحاضرة، فقد قال:
و لو نقص من طوافه و
قد تجاوز النصف أتمّ، و لو رجع إلى أهله استناب، و لو كان دون ذلك استأنف، و كذا
من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى و أتمّ طوافه و لو
كان دون الأربع، و كذا الوتر.[1]
و هو ملخّص كلام الشيخ
في
المبسوط[2] و التهذيب،[3] و محكي عن أبي
الصلاح[4] في خصوص
الصلاة الفريضة البناء مطلقاً، و اعتبار التواصل فيما عداها، و إليه ذهب ابن
إدريس.[5] و الذي ظهر
لي من الأخبار البناء في صورة القطع لعذر الصلاة و الإعياء و النجاسة مطلقاً من
غير اعتبار تواصل الأربعة؛ أمّا الأوّلان فلإطلاق ما يرويه المصنّف في القطع لهما
و البناء في الباب الآتي[6] من غير
مخصّص، و يؤيّده الأصل.
و أمّا النجاسة فلعموم
خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم
و هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله،
ثمّ يعود فيتمّ طوافه».[7] و خصوص ما
رواه الصدوق رضى الله عنه عن حمّاد بن عيسى، عن حبيب بن مظاهر، قال:
ابتدأت في طواف الفريضة
فطفت شوطاً، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت
الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: «بئس ما صنعتَ كان ينبغي لك أن
تبني على ما طفت، أما إنّه ليس عليك شيء».[8]