responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 223

و الوتر، و اعتبر التواصل في البواقي لكنّه لم يتعرّض لصلاة الجنازة، إلّا أن يقال بإدراجه في الصلاة الفريضة الحاضرة، فقد قال:

و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتمّ، و لو رجع إلى أهله استناب، و لو كان دون ذلك استأنف، و كذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى و أتمّ طوافه و لو كان دون الأربع، و كذا الوتر.[1]

و هو ملخّص كلام الشيخ في‌ المبسوط[2] و التهذيب،[3] و محكي عن أبي الصلاح‌[4] في خصوص الصلاة الفريضة البناء مطلقاً، و اعتبار التواصل فيما عداها، و إليه ذهب ابن إدريس.[5] و الذي ظهر لي من الأخبار البناء في صورة القطع لعذر الصلاة و الإعياء و النجاسة مطلقاً من غير اعتبار تواصل الأربعة؛ أمّا الأوّلان فلإطلاق ما يرويه المصنّف في القطع لهما و البناء في الباب الآتي‌[6] من غير مخصّص، و يؤيّده الأصل.

و أمّا النجاسة فلعموم خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه».[7] و خصوص ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن حمّاد بن عيسى، عن حبيب بن مظاهر، قال:

ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: «بئس ما صنعتَ كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنّه ليس عليك شي‌ء».[8]


[1]. المختصر النافع، ص 93.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 358.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 118، ذيل الحديث 385.

[4]. الكافي في الفقه، ص 195.

[5]. السرائر، ج 1، ص 573.

[6]. ح 1 و 3 و 4 من الباب الآتي.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 126، ح 415؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 399، ح 18060.

[8]. الفقيه، ج 2، ص 395، ح 2798؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 379، ح 18006.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست