أشواط و بعدها، ثمّ البناء مطلقاً قبل الأربعة و بعدها إن كان
القطع لعذر، و بعدها و الاستيناف قبلها لو كان القطع من غير عذر.
و جوّز الشهيد في الدروس[1] البناء مطلقاً،
و هو ظاهر ابن إدريس على ما سيحكى عنه.
و أجمعوا على عدم جواز
قطع الواجب منه من غير سبب، و على جوازه معه.
و يستفاد ذلك كلّه من
الأخبار.
ثمّ المشهور بين
المتأخّرين البناء على ما مضى مع بلوغ الأربعة و الاستيناف قبله مطلقاً، ففي الدروس فرّع على
اشتراط الموالاة في الواجب بقوله:
فلو قطعه في أثنائه و
لمّا يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على
الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا.[2]
و مثله في شرح اللمعة.
و في المقنعة:
و إذا طاف الرجل
بالبيت بعض الطواف ثمّ قطعه و اشتغل بغيره، ناسياً كان أو متعمّداً، فإنّه إن كان
ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، و إن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف، و
إذا حاضت المرأة و هي في الطواف قطعت و انصرفت، فإن كان ما طافته أكثر من النصف
بنت عليه إذا طهرت، و إن كان أقلّ استأنفت.[3]
و فصّل جماعة في البناء
و الاستيناف تفصيلًا آخر، فاعتبر العلّامة في المنتهى[4] في البناء
تواصل الأربعة في القطع نسياناً و لدخول البيت و السعي في حاجته أو حاجة غيره و
الحيض، و أوجَبَ البَنَاء مطلقاً لو قطعه لصلاة فريضة أو للوتر و صلاة الجنازة، و
نسبه في الفريضة إلى أهل العلم كافّة إلّا الحسن البصري.[5] و هو ظاهر المحقّق في النافع حيث أوجب
البناء مطلقاً في القطع للصلاة الواجبة