responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 222

أشواط و بعدها، ثمّ البناء مطلقاً قبل الأربعة و بعدها إن كان القطع لعذر، و بعدها و الاستيناف قبلها لو كان القطع من غير عذر.

و جوّز الشهيد في‌ الدروس‌[1] البناء مطلقاً، و هو ظاهر ابن إدريس على ما سيحكى عنه.

و أجمعوا على عدم جواز قطع الواجب منه من غير سبب، و على جوازه معه.

و يستفاد ذلك كلّه من الأخبار.

ثمّ المشهور بين المتأخّرين البناء على ما مضى مع بلوغ الأربعة و الاستيناف قبله مطلقاً، ففي‌ الدروس‌ فرّع على اشتراط الموالاة في الواجب بقوله:

فلو قطعه في أثنائه و لمّا يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا.[2]

و مثله في‌ شرح اللمعة.

و في‌ المقنعة:

و إذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثمّ قطعه و اشتغل بغيره، ناسياً كان أو متعمّداً، فإنّه إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، و إن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف، و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف قطعت و انصرفت، فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، و إن كان أقلّ استأنفت.[3]

و فصّل جماعة في البناء و الاستيناف تفصيلًا آخر، فاعتبر العلّامة في‌ المنتهى‌[4] في البناء تواصل الأربعة في القطع نسياناً و لدخول البيت و السعي في حاجته أو حاجة غيره و الحيض، و أوجَبَ البَنَاء مطلقاً لو قطعه لصلاة فريضة أو للوتر و صلاة الجنازة، و نسبه في الفريضة إلى أهل العلم كافّة إلّا الحسن البصري.[5] و هو ظاهر المحقّق في‌ النافع‌ حيث أوجب البناء مطلقاً في القطع للصلاة الواجبة


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 395.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 395، الدرس 103.

[3]. المقنعة، ص 440.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 697- 698.

[5]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 413؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 400.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست