responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 221

و يشهد للأوّل ما روي أنّه صلى الله عليه و آله لم يرمل في طوافه بعد ما أفاض، و للثاني أنّه صلى الله عليه و آله رمل في طواف عمرة كلّها.[1] انتهى.

و الظاهر استحباب اختصاصه بطواف قدوم الصحابة مع النبيّ صلى الله عليه و آله في الأشواط الثلاثة الاول في غير ما بين الركنين بناءً على العلّة المنقولة في ذلك، ففي‌ المنتهى:

السبب فيه ما رواه ابن عبّاس، قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مكّة فقال المشركون: إنّه يقدم عليكم قوم قد نهكتهم الحمّى و لقوا منها شرّاً، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، و أن يمشوا بين الركنين، فلمّا رأوهم قالوا: ما نراهم إلّا كالغزلان.[2]

و في‌ العزيز:

أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد شرط على المشركين عام الصدّ أن يتجلّوا عن بطحاء مكّة إذا عاد لقضاء العمرة، فلمّا عاد وَفَوا و رَقوا قُعيقعان، و هو جبل في مقابلة الحجر و الميزاب، فكان أصحابه يظهرون القوّة و الجلادة حيث يقع أبصارهم عليهم، و إذا صاروا بين الركنين اليمانيّين كان البيت حائلًا بينهم و بين أبصارهم.[3]

و لا يؤبه بقول صاحب‌ العزيز و لا بما احتجّ به عليه، حيث قال- بعد ما ذكرنا عنه-:

ثمّ إنّ ذلك بقي سنّة متّبعة و إن زال السبب؛ لما روي عن عمر أنّه قال: فيمَ الرمل و قد نَعَى اللَّه الشرك و أهله و أعزّ الإسلام؟ إلّا أنّي لا أحبّ أن أدع شيئاً كنّا نفعله على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[4]

هذا، و استحبابه على القول به مختصّ بالرجال لصعوبته على النساء و الصبيان مع منافاته في النساء للتستّر المطلوب فيهنّ.

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة

المشهور بين الأصحاب جواز قطع الطواف المندوب لعذر و غيره، قبل أربعة


[1]. فتح العزيز، ج 7، ص 329- 331.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 696.

[3]. فتح العزيز، ج 7، ص 329.

[4]. فتح العزيز، ج 2، ص 325.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست