responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 220

و قال المحقّق: «و قيل: يرمل ثلاثاً»،[1] و الرمل: هو الإسراع في المشي مع تفاوت الخطى، دون الوثوب و العدو، و يقال له الخبب، و غلط من الأئمّة من ظنّ كونه دون الخبب، كذا في‌ العزيز.[2] و لم يعرف القائل به في مطلق الطواف، و لا نصّ عليه أيضاً.

نعم، ذهب إليه الشيخ في‌ المبسوط في خصوص طواف القدوم محتجّاً بما رواه عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رمل ثلاثاً و مشى أربعاً.[3] و حكاه في‌ المنتهى‌[4] عن العامّة كافّة محتجّين بهذا الخبر، لكنّهم نقلوه عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر رضى الله عنه.[5] و نقلوا عن ابن عبّاس أيضاً مثله.[6] و عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رمل في عمره كلّها و في حجّه، و أبو بكر و عمر و عثمان و عليّ عليه السلام.[7] و يظهر منه أنّهم قالوا جميعاً باستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من جميع جوانب البيت، و في كلّ طواف، و ليس كذلك؛ ففي‌ العزيز:

لا خلاف في أنّ الرمل لا يُسَنّ في كلّ طواف.

و فيمَ: يُسَنّ؟ فيه قولان: أحدهما: قال في‌ التهذيب‌- و هو الأصحّ-: إنّما يُسَنّ في طواف القدوم و الابتداء؛ لأنّه أوّل العهد بالبيت، فيليق به النشاط و الاهتزاز.

و الثاني: أنّه إنّما يُسَنّ في طواف يستعقب السعي؛ لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الجبلين، و هذا أظهر عند الأكثرين.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 201.

[2]. فتح العزيز، ج 7، ص 326.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 356.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 696.

[5]. سنن النسائي، ج 5، ص 235؛ السنن الكبرى له أيضاً، ج 2، ص 409، ح 3955؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 174، ح 859؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 983، ح 2951؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 74.

[6]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 387؛ صحيح ابن حبّان، ج 9، ص 122- 123؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 387.

[7]. مسند أحمد، ج 1، ص 255؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 696؛ المغني، ج 3، ص 387؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 387؛ تلخيص الحبير، ج 7، ص 331.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست