و نقل عن ابن الجنيد جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة[1] محتجّاً
بما رواه الصدوق عن أبان، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأساً، فلا تفعله إلّا أن لا
تجد منه بُدّاً».[2] و هو
ظاهر الصدوق أيضاً.[3]
و ذهب الجمهور إلى
جوازه في الحجر، مع أنّهم يعتقدون أنّه كلّه أو بعضه من الحجر.[4]
و المراد بالمقام في هذا
المقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء؛ ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي،
على ما قاله الشهيد الثاني.[5] قوله في خبر محمّد
بن مسلم: (كان الناس يطوفون بالبيت و المقام). [ح 1/ 7538]
و السرّ في ذلك أنّ
المقام كان متّصلًا بالبيت في عهده صلى الله عليه و آله إلى زمان خلافته، فحوّله
إلى المكان الذي فيه الآن كما سبق.
باب حدّ المشي في
الطواف
باب
حدّ المشي في الطواف
قال الشيخ قدس سره في التهذيب: «ينبغي لمن
يطوف أن يمشي بين المشيين، لا يسرع و لا يبطئ».[6] و احتجّ عليه بخبر عبد
الرحمن بن سيّابة،[7] و ظاهره
استحباب ذلك في مطلق الطواف، و هو المشهور بين الأصحاب، و إنّما حملوا الخبر على
الاستحباب مع أنّ ظاهره الوجوب؛ للجمع بينه و بين ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن
سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسرع و المبطئ في الطواف،
فقال: «كلّ واسع ما لم يؤذ أحداً».[8]
[1]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
183.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 399، ح 2809؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 351، ح 17921.