responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 219

و نقل عن ابن الجنيد جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة[1] محتجّاً بما رواه‌ الصدوق عن أبان، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأساً، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بُدّاً».[2] و هو ظاهر الصدوق أيضاً.[3]

و ذهب الجمهور إلى جوازه في الحجر، مع أنّهم يعتقدون أنّه كلّه أو بعضه من الحجر.[4]

و المراد بالمقام في هذا المقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء؛ ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي، على ما قاله الشهيد الثاني.[5] قوله‌ في خبر محمّد بن مسلم: (كان الناس يطوفون بالبيت و المقام). [ح 1/ 7538]

و السرّ في ذلك أنّ المقام كان متّصلًا بالبيت في عهده صلى الله عليه و آله إلى زمان خلافته، فحوّله إلى المكان الذي فيه الآن كما سبق.

باب حدّ المشي في الطواف‌

باب حدّ المشي في الطواف‌

قال الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌: «ينبغي لمن يطوف أن يمشي بين المشيين، لا يسرع و لا يبطئ».[6] و احتجّ عليه بخبر عبد الرحمن بن سيّابة،[7] و ظاهره استحباب ذلك في مطلق الطواف، و هو المشهور بين الأصحاب، و إنّما حملوا الخبر على الاستحباب مع أنّ ظاهره الوجوب؛ للجمع بينه و بين ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسرع و المبطئ في الطواف، فقال: «كلّ واسع ما لم يؤذ أحداً».[8]


[1]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 183.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 399، ح 2809؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 351، ح 17921.

[3]. نسب إليه في مدارك الأحكام، ج 8، ص 131.

[4]. انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 25- 26؛ فتح العزيز، ج 3، ص 356.

[5]. شرح اللمعة، ج 2، ص 249.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 109.

[7]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 109، ح 352؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 352، ح 17925.

[8]. الفقيه، ج 2، ص 411، ح 2842؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 351، ح 17922.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست