و منعه الشيخ في النهاية[1] و ابن إدريس[2] و المحقّق[3] و جماعة.[4] و يدلّ عليه
إطلاق عدّة أخبار، منها: صحيحة عمر بن يزيد[5] المتقدّم.
و منها: ما رواه
المصنّف في الباب من خبري رفاعة[6] و حمران[7]، و كأنّهما
حملا الأمر بالشقّ في الخبرين المشار إليهما على الندب و الاستحباب؛ لضعف سنديهما
بوجود الحكم بن مسكين[8] في الأوّل،
و عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ الذي هو قائد أبي بصير في الثاني.[9] و هو محكي عن جماعة من العامّة
محتجّين بعموم حديث ابن عبّاس و جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفّين».[10] و خصوص ما
نقلوا عن عليّ عليه السلام: «قطع الخفّين فساد، تلبسهما كما هما».[11] و عن عائشة:
أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رخّص للمحرم عن يلبس الخفّين و لا يقطعهما.[12] و عن صفيّة
أنّها قالت: كان ابن عمر يفتي بقطعهما و لمّا أخبرته بحديث عائشة رجع.[13]
[8]. لم يوثّق، انظر: رجال النجاشي، ص 136؛ رجال
الطوسي، ص 197، الرقم 2483.
[9]. رجال النجاشي، ص 249، الرقم 656؛ الفهرست، ص
161، الرقم 418؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5049؛ خلاصة الأقوال، ص 362- 363.
[10]. مسند أحمد، ج 1، ص 221 و 279 و 285؛ و ج 3،
ص 323 و 395؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 32؛ صحيح البخاري، ج 7، ص 38؛ صحيح مسلم، ج 4، ص
3؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 977، ح 2931؛ سنن النسائي، ج 5، ص 133، و ج 8، ص 205-
206.
[11]. المغني و الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص
274.