قد اختلفت الأخبار في
كمّيّة فضله، و حُملت على اختلاف رُتَب الطائفين، و لا يبعد حمل أخبار السبعين
ألفاً[1] على الطواف
الواجب، و أخبار الستّة الآلاف[2] على
المندوب منه، و هو يحتمل جعل الأوّل كناية عن الكثرة، فقد شاع استعمال السبع و
السبعين و السبعمائة و السبعين ألفاً و نظائرها في هذا المعنى، و قد بسطنا ذلك
سابقاً.
باب
باب
هو
من الباب الأوّل، و الفرق: أنّ الأوّل لبيان فضيلة الطواف في نفسه، و هذا لبيان
فضيلة نوع منه على نوع آخر، أو على الصلاة في الجملة
. باب حدّ موضع الطواف
باب
حدّ موضع الطواف
المذهب المنصور أنّ
المطاف مطلقاً ما بين البيت و المقام و نحوه من جوانب البيت إلّا من جانب الحجر،
فيعتبر ذلك البُعد منه لا من البيت.
و احتجّوا عليه بخبر
محمّد بن مسلم،[3] و هو مع
كونه عليلًا بضرير[4] إنّما يدلّ
على احتساب المسافة من البيت بين جميع جوانبه، و قد ثبت من مذهب أهل البيت
عليهم السلام خروج الحِجر كلّه من البيت، و لذلك قال الشهيد الثاني قدس
سره في المسالك: «يحتمل احتساب الحجر من المسافة على القول بخروجه و إن لم
يجز سلوكه».[5] و قيل: هو
أحوط.[6]