و منها: ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن محمّد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم، و
لكن يشقّ ظهر القدم، و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره
لباطنه».[1] و روى
الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «فإن لم
يجد نعلين فليلبس خفّين و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين».[2] و قد وقع الخلاف في مقامين:
الأوّل: في تفسير
النكس؛ فعلى المشهور هو أن يجعل ظهر القباء بطناً و بطنه ظهراً، أو أن يجعل أعلاه
أسفله، و هما مرويّان.
و منع ابن إدريس الأوّل؛
محتجّاً بأنّه يشبه لبس المخيط.[3] و يردّه خبر
محمّد بن مسلم. و يؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبيّ: «و لا يدخل يديه في
يدي القباء».[4] و الأفضل
الجمع؛ لرواية مثنّى الحنّاط[5]، فإنّ ظاهر
العطف فيها المغايرة.
و الثاني: في وجوب شقّ
ظهر الخفّ و الجورب؛ فقد قال به الشيخ في أكثر كتبه[6] و أتباعه[7]؛ لخبر محمّد بن مسلم المتقدّم، و ما
رواه المصنّف عن أبي بصير[8]،
[1]. الفقيه، ج 2، ص 340، ح 2616؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 487، ح 16857.
[2]. صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 163- 164؛ كتاب الامّ
للشافعي، ج 2، ص 160؛ مسند الشافعي، ص 117؛ مسند الشاميّين، ج 1، ص 409، ح 711؛
معرفة السنن و الآثار، ج 4، ص 10، ح 2825. و في بعضها:«... أسفل من الكعبين»، و في
بعضها:« دون الكعبين».
[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 70، ح 228؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 486- 487، ح 16851 و 16855، و
الصحيحة هي رواية التهذيب.
[6]. المبسوط، ج 1، ص 320؛ الخلاف، ج 2، ص 295،
المسألة 75.
[7]. انظر: الوسيلة، ج 10، ص 163؛ الجامع للشرائع،
ص 184؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 184؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 244، المسألة 183؛
مختلف الشيعة، ج 4، ص 80- 81.