responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 20

و منها: ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم، و لكن يشقّ ظهر القدم، و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه».[1] و روى الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين».[2] و قد وقع الخلاف في مقامين:

الأوّل: في تفسير النكس؛ فعلى المشهور هو أن يجعل ظهر القباء بطناً و بطنه ظهراً، أو أن يجعل أعلاه أسفله، و هما مرويّان.

و منع ابن إدريس الأوّل؛ محتجّاً بأنّه يشبه لبس المخيط.[3] و يردّه خبر محمّد بن مسلم. و يؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبيّ: «و لا يدخل يديه في يدي القباء».[4] و الأفضل الجمع؛ لرواية مثنّى الحنّاط[5]، فإنّ ظاهر العطف فيها المغايرة.

و الثاني: في وجوب شقّ ظهر الخفّ و الجورب؛ فقد قال به الشيخ في أكثر كتبه‌[6] و أتباعه‌[7]؛ لخبر محمّد بن مسلم المتقدّم، و ما رواه المصنّف عن أبي بصير[8]،


[1]. الفقيه، ج 2، ص 340، ح 2616؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 487، ح 16857.

[2]. صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 163- 164؛ كتاب الامّ للشافعي، ج 2، ص 160؛ مسند الشافعي، ص 117؛ مسند الشاميّين، ج 1، ص 409، ح 711؛ معرفة السنن و الآثار، ج 4، ص 10، ح 2825. و في بعضها:«... أسفل من الكعبين»، و في بعضها:« دون الكعبين».

[3]. السرائر، ج 1، ص 543.

[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 70، ح 228؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 486- 487، ح 16851 و 16855، و الصحيحة هي رواية التهذيب.

[5]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

[6]. المبسوط، ج 1، ص 320؛ الخلاف، ج 2، ص 295، المسألة 75.

[7]. انظر: الوسيلة، ج 10، ص 163؛ الجامع للشرائع، ص 184؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 184؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 244، المسألة 183؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 80- 81.

[8]. الحديث الأوّل من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست