أغسال للقادم زائداً على غسل دخول الكعبة: غسل لدخول الحرم، و
غسل لدخول مكّة، و غسل للطواف.
و يدلّ على استحباب
الأوّل خبر أبان بن تغلب[1] و حسنة
معاوية بن عمّار[2] و خبر
الحسين بن المختار[3] المتقدّمة
في بابي دخول الحرم و دخول مكّة، و ما رواه الشيخ في باب الأغسال عن سماعة، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: «واجب»- إلى قوله-: «و غسل
دخول البيت واجب، و غسل دخول الحرم، يستحبّ أن لا يدخله إلّا بغسل».[4] و عن محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الغسل من الجنابة»- إلى قوله:- «و حين يدخل
الحرم».[5] و على
الثاني خبر محمّد الحلبيّ[6] و حسنته،[7] و خبر
عجلان أبي صالح، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[8] المتقدّمة في باب دخول
مكّة.
و ما رواه المصنّف في
باب أنواع الغسل عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته
يقول: «الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكّة و
المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة»،[9] الحديث.
و ما رواه الشيخ في
الباب المشار إليه في الصحيح [عن ابن سنان]- و الظاهر أنّه عبد اللّه- عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «الغسل من الجنابة»- إلى قوله-: «و حين تحرم