و دخول مكّة و المدينة و دخول الكعبة».[1] و على الثالث صحيحة
عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في باب دخول مكّة.[2] نعم، يظهر منها كفاية
غسل واحد لدخول مكّة و للطواف معاً ما لم ينم بعده.
و يدلّ صحيح ذريح
المذكور في باب دخول الحرم[3] على كفاية
غسل واحد للحرم و مكّة، بل للطواف أيضاً، و لا ينافيان استحباب ما ذكر.
و المشهور بين الأصحاب
استحباب غسل آخر أيضاً لدخول المسجد الحرام، و لم أجد شاهداً له.
و ظاهر المحقّق في الشرائع عدم استحباب
الغسل للطواف، و أنّ هذا الغسل إنّما هو لدخول المسجد الحرام.[4] و صاحب المدارك رجّح استحباب
غسل واحد للجميع و نفى استحباب الجميع، حيث قال- بعد ما نقل الأخبار التي رواها
المصنّف في الباب-:
هذه جملة ما وصل إلينا
من الروايات في هذه المسألة، و مقتضاها استحباب غسل واحد، إمّا قبل دخول الحرم أو
بعده من بئر ميمون أو من فخ أو من المحلّ الذي ينزل فيه بمكّة على سبيل التخيير.
و غاية ما يستفاد منها
أنّ إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذكره المصنّف و غيره من استحباب غسل
لدخول مكّة و آخر لدخول المسجد غير واضح، و أشكل منه حكم العلّامة[5] و جمع من
المتأخّرين[6] باستحباب
ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر للحرم، و كذا الإشكال في قول المصنّف: «فلو حصل عذر
اغتسل بعد دخوله»؛[7] إذ
مقتضى
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 110- 111، ح 290؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 306، ح 3717.
[2]. الحديث الأوّل من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 202، ح 17567.
[3]. الحديث الخامس من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 197، ح 17555.