responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 207

و دخول مكّة و المدينة و دخول الكعبة».[1] و على الثالث صحيحة عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في باب دخول مكّة.[2] نعم، يظهر منها كفاية غسل واحد لدخول مكّة و للطواف معاً ما لم ينم بعده.

و يدلّ صحيح ذريح المذكور في باب دخول الحرم‌[3] على كفاية غسل واحد للحرم و مكّة، بل للطواف أيضاً، و لا ينافيان استحباب ما ذكر.

و المشهور بين الأصحاب استحباب غسل آخر أيضاً لدخول المسجد الحرام، و لم أجد شاهداً له.

و ظاهر المحقّق في‌ الشرائع‌ عدم استحباب الغسل للطواف، و أنّ هذا الغسل إنّما هو لدخول المسجد الحرام.[4] و صاحب‌ المدارك‌ رجّح استحباب غسل واحد للجميع و نفى استحباب الجميع، حيث قال- بعد ما نقل الأخبار التي رواها المصنّف في الباب-:

هذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة، و مقتضاها استحباب غسل واحد، إمّا قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون أو من فخ أو من المحلّ الذي ينزل فيه بمكّة على سبيل التخيير.

و غاية ما يستفاد منها أنّ إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذكره المصنّف و غيره من استحباب غسل لدخول مكّة و آخر لدخول المسجد غير واضح، و أشكل منه حكم العلّامة[5] و جمع من المتأخّرين‌[6] باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر للحرم، و كذا الإشكال في قول المصنّف: «فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله»؛[7] إذ مقتضى‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 110- 111، ح 290؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 306، ح 3717.

[2]. الحديث الأوّل من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 202، ح 17567.

[3]. الحديث الخامس من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 197، ح 17555.

[4]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 199.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 688- 689؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 143، المسألة 277.

[6]. منهم الشهيد في الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 391- 392، الدرس 103.

[7]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 199.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست